‫و(ه) من قانون االجراءات الجنائية أن يستفيدوا من إمكانية اإلفراج عنهم بكفالة بينما ال‬ ‫يستطيع آخرون ذلك‪.‬‬ ‫‪ .109‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن التمييز الناجم عن إعمال المادتين الفرعيتين ‪)5( 148‬‬ ‫(ب) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية ينتهك المادة ‪ 2‬من الميثاق إلى حد منع فئات معينة‬ ‫من المتهمين من تلقي كفالة‪ ،‬بغض النظر عن ظروفهم الشخصية أو غيرها من الظروف‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 7‬من الميثاق‬ ‫‪ .110‬يطعن المدعون في تطبيق األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من قانون االجراءت الجنائية فيما‬ ‫يتعلق بجانبين من جوانب الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬وهما الحق في افتراض البراءة وحق الشخص في‬ ‫التقاضي أو الحق في االستماع إليه‪.‬‬ ‫‪ .1‬الحق في افتراض البراءة‬ ‫‪ .111‬يؤكد المدعون أن األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من قانون االجراءات الجنائية هي‬ ‫أحكام شاملة ال تأخذ في االعتبار شخصية المتهم أو ظروفه أو حتى وضعه االقتصادي‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي‪ ،‬من الناحية القانونية‪ ،‬افتراض براءة المتهم من التهم الموجهة إليه‪،‬‬ ‫وينبغي اإلفراج عنه بكفالة كحق‪.‬‬ ‫‪ .112‬ويؤكد المدعون أن المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق تضمن افتراض البراءة الذي ينعكس أيضا‬ ‫في المادة ‪( )6( 13‬ب) من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .113‬يدعي المدعون أن حرية الفرد مقدسة ويجب تقليصها فقط في ظروف استثنائية من أجل تجنب‬ ‫إمكانية سجن شخص بريء‪.‬‬ ‫‪ .114‬تجادل الدولة المدعى عليها في ردها بأن القيد الذي تفرضه المادة ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من‬ ‫قانون االجراءات الجنائية تدعمه محكمة االستئناف في قضية جورج إلياوني و‪ 3‬آخرين ضد‬ ‫تنزانيا‪ ،‬حيث أقرت أن القانون المطعون فيه يجب أن يكون قانونياً وليس تعسفياً‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يوفر ضمانات ضد التطبيق التعسفي وأن يوفر ضوابط فعالة من قبل من هم في السلطة عند‬ ‫استخدام القانون‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب أال يكون القانون أكثر مما هو ضروري بشكل معقول‬ ‫لتحقيق هدف مشروع‪.‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3