‫‪ .105‬كما تالحظت المحكمة في اجتهاداتها‪ ،‬فإن الحق في التحرر من التمييز يتصل بالحق في‬ ‫المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون على النحو الذي تكفله ‪ 15‬المادة ‪ 3‬من‬ ‫الميثاق‪ .‬غير أن نطاق الحق في عدم التمييز يتجاوز الحق في المساواة في المعاملة أمام‬ ‫القانون‪ ،‬وله أيضا أبعاد عملية من حيث أنه ينبغي في الواقع تمكين األفراد من التمتع بالحقوق‬ ‫المكرسة في الميثاق دون تمييز من أي نوع يتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو‬ ‫الرأي السياسي أو األصل القومي أو األصل االجتماعي‪ ،‬أو أي حالة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .106‬وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن التمييز هو "التفريق بين األشخاص أو الحاالت‬ ‫على أساس معيار أو عدة معايير‪/‬اعتبارات غير قانونية"‪ 16 .‬غير أن هذا الفهم للتمييز هو‬ ‫ما يشار إليه في كثير من األحيان بالتمييز المباشر‪ .‬وفي الحاالت التي يكون فيها التمييز‬ ‫غير مباشر‪ ،‬ال يتمثل المؤشر الرئيسي بالضرورة في المعاملة المختلفة استنادا إلى معايير‬ ‫ظاهرة أو غير قانونية‪ ،‬بل في التأثير المتفاوت على الجماعات أو األفراد نتيجة لتدابير أو‬ ‫إجراءات محددة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .107‬في القضية الراهنة‪ ،‬وبموجب المادتين ‪( )5( 148‬ب) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية‬ ‫اللتين تمنعان المحاكم من حق النظر في طلب اإلفراج بكفالة المقدم من المتهمين الذين قضوا‬ ‫عقوبة تتجاوز ثالث سنوات والمتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بممتلكات تزيد قيمتها على عشرة‬ ‫ماليين شلن‪ ،‬في الواقع‪ ،‬يعامل هؤالء األشخاص المتهمين بشكل أقل تفضيالً مقارنة‬ ‫باألشخاص المتهمين بجرائم أخرى تقع خارج نطاق المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية‪.‬‬ ‫‪ .108‬وتالحظ المحكمة ما ذكرته الدولة المدعى عليها من أن الهدف من المادة ‪( )5( 148‬ب)‬ ‫و(ه) من قانون االجراءات الجنائية هو ضمان "مثول المتهم والحفاظ على السالم واألمن‬ ‫العام"‪ .‬غير أن الدولة المدعى عليها لم تقدم تفاصيل عن الكيفية التي يوفر بها القانون‬ ‫المطعون فيه الضمانات التي تدعيها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم تقدم أسبابا مقنعة لسبب عدم‬ ‫تطبيق القانون بشكل عام‪ ،‬أي لماذا يمكن لبعض المتهمين بموجب المادة ‪( )5( 148‬ب)‬ ‫‪15‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد كينيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.138‬‬ ‫‪16‬إجراءات حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع) (‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،668‬الفقرات‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ ;147-146‬كامبولي ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المادة ‪.68‬‬ ‫كامبولي ضد‪ .‬تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.68‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3