عليها في الميثاق وهي مستمرة داخل أراضي دولة عضو في االتحاد األفريقي وطرف في
الميثاق .وبالتالي ،فإنهم يجادلون بأن عريضة الدعوى تتوافق مع المادة )2( 56من الميثاق.
***
.80تنص المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي للمحكمة التي تعيد التأكيد على المادة )2( 56
من الميثاق على أنه سيتم النظر في الطلبات المقدمة أمام المحكمة إذا كانت متوافقة مع
القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع الميثا،
.81تشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية بأن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي
كما ورد في المادة ( 3ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .في القضية الراهنة،
يسعى مقدمو العريضة إلى حماية الحقوق المكفولة بموجب الميثاق ،وزعموا وجود انتهاك للمواد
1و 2و 6و 7من الميثاق .لذلك ،فإن العريضة تتوافق مع المادة ( )2( 50ب) من النظام
الداخلي للمحكمة ،وعالوة على ذلك ،ال يوجد شيء في الملف يشير إلى أن العريضة غير
متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.
.82مما سبق ،ترفض المحكمة الدفع على أساس عدم امتثال عريضة الدعوى لمتطلبات المادة
( )2( 50ب) من النظام الداخلي للمحكمة.
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.83تالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف فيما يتعلق باالمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة
( )2( 50أ) و(ج) و(د) من النظام الداخلي للمحكمة ،ومع ذلك ،يجب أن تقتنع بأن هذه
الشروط قد تم الوفاء بها.
.84من السجل ،تالحظ المحكمة أنه تم تحديد المدعين بوضوح باالسم تنفيذاً للمادة ( )2( 50أ)
من النظام الداخلي للمحكمة،
أيضا أن اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها
.85وترى المحكمة ً
أو مؤسساتها أو تهينها تنفيذاً للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي للمحكمة،
18