باولو سعى للحصول على تعويضات للتخفيف من االنتهاكات الشخصية المزعومة ،بينما في
القضية الحالية ،يلتمس المدعون سبل االنتصاف التي تشمل التعديالت الدستورية والتشريعية
لتلبية المصلحة العامة.
.75وعالوة على ذلك ،فإن استنتاج المحكمة في قضية باولو " ...أن احتجاز المدعي قبل المحاكمة
انتهاكا لحقه في الحرية" ،حد
لم يكن بدون أسباب معقولة وأن رفض منحه الكفالة ال يشكل
ً
بناء على القسم تطلبيق ( )5( 148أ) ( )1من
صراحة من قرار المحكمة في دعوى المدعي ً
قانون االجراءات الجنائية مقابل الحق في الحرية .وبالتالي لم يتطرق إلى األقسام الفرعية 148
(( )5ب) ( -هـ) من قانون اإلجراءات الجنائية ،والتي لم يثرها السيد باولو ألنها ال تعنيه.
.76فيما يتعلق بالقرار األول بشأن الموضوع ،تشدد المحكمة على أن أي استنتاج بشأن موضوع
القضية يتطلب تحليل الحجج واألدلة المقدمة و"إثبات" لماذا الحجج واألدلة المذكورة كافية أم
ال .في قضية باولوُ ،عرضت على المحكمة حجة تتعلق برفض اإلفراج بكفالة عن شخص
متهم بالسرقة المسلحة .ومع ذلك ،لم تتلق أي حجج بشأن أي متهمين آخرين ،ولم تنظر في
الحجج المتعلقة بإلغاء السلطة التقديرية القضائية للمحكمة والحق في التقاضي بسبب تطبيق
ار فقط فيما يتعلق بالقسم
القسم )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية .لذلك ،فقد اتخذت قرًا
( )5( 148أ) من قانون اإلجراءات الجنائية ،لكنها لم تكن قادرة على اتخاذ قرار ملزم بشأن
الحجج األخرى المذكورة أعاله.
.77في ضوء ما سبق ،وجدت المحكمة أن مطالبة المدعين بموجب المادة ( )5( 148أ) من
قانون اإلجراءات الجنائية قد تمت تسويتها وفًقا لمبادئ الميثاق .ومع ذلك ،فإن المطالبات
بموجب األقسام الفرعية ( )5( 148ب) ( -هـ) من قانون اإلجراءات الجنائية لم تتم تسويتها،
وبالتالي فإن الطلب الحالي يتوافق مع المادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي للمحكمة فيما
يتعلق باألحكام المذكورة من قانون اإلجراءات الجنائية.
.4الدفع القائم على أساس عدم االمتثال للميثاق
.78تؤكد الدولة المدعى عليها أن العريضة ال تمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 56
( )2من الميثاق ألنها ال تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المادة )5( 56و)6( 56
و )7( 56من الميثاق.
.79يؤكد مقدمو العريضة أن المادة )2( 56من الميثاق تتطلب أن يكون الطلب متوافًقا مع القانون
التأسيسي لالتحاد األفريقي .وفي هذا السياق ،يؤكدون أن االنتهاكات المزعومة منصوص
17