‫باولو سعى للحصول على تعويضات للتخفيف من االنتهاكات الشخصية المزعومة‪ ،‬بينما في‬ ‫القضية الحالية‪ ،‬يلتمس المدعون سبل االنتصاف التي تشمل التعديالت الدستورية والتشريعية‬ ‫لتلبية المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ .75‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن استنتاج المحكمة في قضية باولو "‪ ...‬أن احتجاز المدعي قبل المحاكمة‬ ‫انتهاكا لحقه في الحرية"‪ ،‬حد‬ ‫لم يكن بدون أسباب معقولة وأن رفض منحه الكفالة ال يشكل‬ ‫ً‬ ‫بناء على القسم تطلبيق ‪( )5( 148‬أ) (‪ )1‬من‬ ‫صراحة من قرار المحكمة في دعوى المدعي ً‬ ‫قانون االجراءات الجنائية مقابل الحق في الحرية‪ .‬وبالتالي لم يتطرق إلى األقسام الفرعية ‪148‬‬ ‫(‪( )5‬ب) ‪( -‬هـ) من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬والتي لم يثرها السيد باولو ألنها ال تعنيه‪.‬‬ ‫‪ .76‬فيما يتعلق بالقرار األول بشأن الموضوع‪ ،‬تشدد المحكمة على أن أي استنتاج بشأن موضوع‬ ‫القضية يتطلب تحليل الحجج واألدلة المقدمة و"إثبات" لماذا الحجج واألدلة المذكورة كافية أم‬ ‫ال‪ .‬في قضية باولو‪ُ ،‬عرضت على المحكمة حجة تتعلق برفض اإلفراج بكفالة عن شخص‬ ‫متهم بالسرقة المسلحة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم تتلق أي حجج بشأن أي متهمين آخرين‪ ،‬ولم تنظر في‬ ‫الحجج المتعلقة بإلغاء السلطة التقديرية القضائية للمحكمة والحق في التقاضي بسبب تطبيق‬ ‫ار فقط فيما يتعلق بالقسم‬ ‫القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ .‬لذلك‪ ،‬فقد اتخذت قرًا‬ ‫‪( )5( 148‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬لكنها لم تكن قادرة على اتخاذ قرار ملزم بشأن‬ ‫الحجج األخرى المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .77‬في ضوء ما سبق‪ ،‬وجدت المحكمة أن مطالبة المدعين بموجب المادة ‪( )5( 148‬أ) من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية قد تمت تسويتها وفًقا لمبادئ الميثاق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن المطالبات‬ ‫بموجب األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) ‪( -‬هـ) من قانون اإلجراءات الجنائية لم تتم تسويتها‪،‬‬ ‫وبالتالي فإن الطلب الحالي يتوافق مع المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة فيما‬ ‫يتعلق باألحكام المذكورة من قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ .4‬الدفع القائم على أساس عدم االمتثال للميثاق‬ ‫‪ .78‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن العريضة ال تمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في المادة ‪56‬‬ ‫(‪ )2‬من الميثاق ألنها ال تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المادة ‪ )5( 56‬و‪)6( 56‬‬ ‫و‪ )7( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .79‬يؤكد مقدمو العريضة أن المادة ‪ )2( 56‬من الميثاق تتطلب أن يكون الطلب متوافًقا مع القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يؤكدون أن االنتهاكات المزعومة منصوص‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3