‫القضيتين متشابهة فقط في الحد الذي يشير فيه كالهما إلى القسم ‪( )5( 148‬أ) من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫‪ .71‬فيما يتعلق "بهوية الطلبات"‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان األساس القانوني‬ ‫والوقائعي لالدعاءات هو نفسه من خالل فحص االنتهاكات المزعومة وطلبات المدعين‪ .‬وفي‬ ‫هذا الصدد‪ ،‬زعم المدعي في قضية باولو أنه ُحرم من اإلفراج عنه بكفالة في انتهاك لحقه في‬ ‫محاكمة عادلة؛ وأنه ُحكم عليه على أساس جريمة لم تكن موجودة؛ وأنه لم يتم االستماع إليه‬ ‫في االستئناف في المحاكم الوطنية؛ وأنه ُحرم من حق الحصول على مساعدة قانونية‪ .‬ومن‬ ‫ناحية أخرى‪ ،‬يزعم مقدمو العريضة في هذه القضية أن األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬أ) ‪( -‬هـ)‬ ‫انتهاكا للحق في عدم التمييز والحق في الحرية والحق‬ ‫من قانون اإلجراءات الجنائية تشكل‬ ‫ً‬ ‫في محاكمة عادلة خاصة ألنها تحد من السلطة التقديرية للمسؤول القضائي وتحرم المتهمين‬ ‫من الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫‪ .72‬نتيجة لذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن تقارب االنتهاكات المزعومة للمدعين هو فقط في المادة ‪148‬‬ ‫(‪( )5‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية وانتهاكها المزعوم للحق في الحرية‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬لم‬ ‫يزعم السيد باولو حدوث انتهاكات تتعلق باألقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) ‪( -‬هـ) من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ ،‬والتي تتعلق بالمتهمين الذين قضوا عقوبة تزيد عن ثالث سنوات؛‬ ‫والمتهمين الذين هربوا مع االفراج عنهم بكفالة؛ األشخاص المتهمين المحتجزين من أجل‬ ‫سالمتهم الشخصية والمتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من عشرة‬ ‫ماليين شلن تنزاني (‪ 10000000‬شلن تنزاني)‪ .‬ولهذا‪ ،‬تختلف االنتهاكات المزعومة بوضوح‬ ‫باستثناء المادة ‪( )5( 148‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ .73‬وفيما يتعلق بطلبات األطراف‪ ،‬تالحظ المحكمة أن السيد باولو دعا المحكمة من أجل‪ :‬إعالن‬ ‫اختصاصها وأن القضية لها ما يبررها؛ وان تحكم لصالحه فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة؛‬ ‫ومنحه المساعدة القانونية وجبر الضرر وتدابير االنصاف األخرى التي ترى المحكمة أنها‬ ‫مناسبة‪.‬‬ ‫‪ .74‬في القضية الحالية‪ ،‬يلتمس المدعيان المحكمة من أجل‪ :‬اثبات االنتهاكات على النحو المزعوم‪.‬‬ ‫أمر الدولة المدعى عليها بوضع تدابير دستورية وتشريعية لضمان الحقوق المنصوص عليها‬ ‫في الميثاق؛ األمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جريمة غير متاح االفراج‬ ‫بناء على ظروف كل قضية؛ وأمر الدولة المدعى عليها‬ ‫فيها بكفالة في غضون شهر واحد‪ً ،‬‬ ‫شهرا‪ .‬لذلك من الواضح أن السيد‬ ‫بتقديم تقرير عن تنفيذ الحكم في غضون اثني عشر (‪ً )12‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3