في هذه الحالة على أساس عدم إيداع العريضة في غضون فترة زمنية معقولة وتؤكد أن
العريضة قد امتثل لمتطلبات المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي للمحكمة.
.3الدفع القائم على أساس أن المسألة قد تمت تسويتها سلفا
.59تؤكد الدولة المدعى عليها إن صالحية المادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية قد تم
نظره والبت فيه في قضية أناكليت باولو ضد تنزانيا ،وبالتالي ،فإن العريضة الحالية تتعارض
مع أحكام المادة )7( 56من الميثاق.
.60تستشهد الدولة المدعى عليها بقرار اللجنة في قضية منظمة العفو الدولية ضد تونس ،بحجة
أن البالغ أُعلن أنه غير مقبول ألن الموضوع نفسه كان قيد النظر في لجنة حقوق اإلنسان
التابعة لألمم المتحدة بموجب إجراءات قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي .1503
.61وعالوة على ذلك ،تشير الدولة المدعى عليها أيضاً إلى قرار اللجنة في قضية بوب نغوزي
ضد مصر ،بأن اللجنة الحظت أن مسألة مماثلة قد ُعرضت على اللجنة الفرعية لمنع األقليات
وحمايتها التابعة لألمم المتحدة.
.62يؤكد المدعيان أنه في قضية أناكليت باولو ،كانت المسألة التي يجب البت فيها هي احتجاز
السيد باولو ،في حين أن المسألة الخالفية في القضية الحالية هي أحكام القسم )5( 148من
قانون اإلجراءات الجنائية ،وبالتالي ،فإن المسائل في القضيتين مختلفتين.
.63ويؤكد المدعيان كذلك أن الدولة المدعى عليها قد استشهدت بالقرار في قضية أناكليت باولو
ضد تنزانيا" ،خارج السياق" ،مشيرين إلى أن السيد باولو لم يلتمس إعالن أن القسم )5( 148
انتهاكا للمواد 1و 2و 6و 7من الميثاق.
من قانون اإلجراءات الجنائية يعد
ً
.64وباإلضافة إلى ذلك ،يؤكد مقدما العريضة أن األطراف في القضية الحالية تختلف عن المدعي
في قضية أناكليت باولو.
.65وأخي اًر ،يجزم المدعيان بأن القضايا المذكورة المستشهد بها دعماً لقضية الدولة المدعى عليها
ال ُتلزم هذه المحكمة .وهما يؤكدان أنه ،على عكس القضايا التي استشهدت بها الدولة المدعى
أبدا في
عليها ،فإن القضية الحالية توفر الفرصة للمحكمة للنظر من جديد في قضية لم تُثار ً
أي محكمة دولية أخرى وهي توافق القسم )5( 148من قانون االجراءات الجنائية مع الميثاق.
***
14