.10في 9فبراير ،2022تم إغالق المرافعات وإخطار األطراف على النحو الواجب.
رابعاً :طلبات األطراف
.11يطلب المدعي من المحكمة أن تمنحه األوامر واإلقرارات التالية:
أ.
أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه المنصوص عليها بموجب المواد 4و5
و 7من الميثاق؛
ب .أن تتخذ الدولة المدعى عليها التدابير المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوقه بموجب
الميثاق؛
ج .أن تلغي الدولة المدعى عليها حكم اإلعدام الصادر بحقه وتخرجه من قسم المحكوم
عليهم باإلعدام؛
د .أن تعدل الدولة المدعى عليها قانونها الجنائي والتشريعات ذات الصلة المتعلقة
بعقوبة اإلعدام لجعلها متوافقة مع المادة 4من الميثاق؛
ه .أن تقوم الدولة المدعى عليها بإطالق سراحه من السجن؛ و
و .أن تدفع له الدولة المدعى عليها تعويضات بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا.
.12تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تخلص إلى ما يلي:
أ.
أن المحكمة غير مخولة باختصاص الفصل في الدعوى؛
ب .أن المدعي ليس لديه الصفة لرفع الدعوى أمام المحكمة ،وبالتالي يجب حرمانه
من الوصول إلى المحكمة وفقا للمادة )3( 5و )6( 34من البروتوكول؛
ج .رفض العريضة ألنها ال تفي بشروط المقبولية المنصوص عليها في المادة 40
( )5من النظام الداخلي؛
3
د .رفض العريضة ألنها ال تستوفي شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة
4
)6(40من النظام الداخلي؛
ه .أن يتم رفض طلب تحريك اجراءات الدعوى.
.13
كما تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إصدار األوامر التالية:
أ .أن تصرح بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة 2من الميثاق؛
3
4
المادة ()2(50ه) من النظام الداخلي الصادر في 25سبتمبر .2020
المادة ()2(50و) من النظام الداخلي الصادر في 25سبتمبر .2020
4