‫‪ .10‬في ‪ 9‬فبراير ‪ ،2022‬تم إغالق المرافعات وإخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .11‬يطلب المدعي من المحكمة أن تمنحه األوامر واإلقرارات التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه المنصوص عليها بموجب المواد ‪ 4‬و‪5‬‬ ‫و‪ 7‬من الميثاق؛‬ ‫ب‪ .‬أن تتخذ الدولة المدعى عليها التدابير المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوقه بموجب‬ ‫الميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أن تلغي الدولة المدعى عليها حكم اإلعدام الصادر بحقه وتخرجه من قسم المحكوم‬ ‫عليهم باإلعدام؛‬ ‫د‪ .‬أن تعدل الدولة المدعى عليها قانونها الجنائي والتشريعات ذات الصلة المتعلقة‬ ‫بعقوبة اإلعدام لجعلها متوافقة مع المادة ‪ 4‬من الميثاق؛‬ ‫ه‪ .‬أن تقوم الدولة المدعى عليها بإطالق سراحه من السجن؛ و‬ ‫و‪ .‬أن تدفع له الدولة المدعى عليها تعويضات بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .12‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تخلص إلى ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫أن المحكمة غير مخولة باختصاص الفصل في الدعوى؛‬ ‫ب‪ .‬أن المدعي ليس لديه الصفة لرفع الدعوى أمام المحكمة‪ ،‬وبالتالي يجب حرمانه‬ ‫من الوصول إلى المحكمة وفقا للمادة ‪ )3( 5‬و‪ )6( 34‬من البروتوكول؛‬ ‫ج‪ .‬رفض العريضة ألنها ال تفي بشروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )5‬من النظام الداخلي؛‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬رفض العريضة ألنها ال تستوفي شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ )6(40‬من النظام الداخلي؛‬ ‫ه‪ .‬أن يتم رفض طلب تحريك اجراءات الدعوى‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫كما تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إصدار األوامر التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن تصرح بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫المادة ‪()2(50‬و) من النظام الداخلي الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3