‫أستيال داميان أن أبناءها دومينيك ودانيال اعتدوا عليها وحاولوا أيضا إشعال النار فيها‪ .‬وفي‬ ‫وقت الحق توفيت الضحية بسبب االعتداء‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ألقي القبض على المدعي في نفس اليوم في منزله بعد أن أبلغ المسؤول التنفيذي للقرية الشرطة‬ ‫بالحادث‪ .‬وفي ‪ 14‬ديسمبر ‪ ،2012‬أدين بقتل أستيال داميان وحكم عليه باإلعدام شنقا من‬ ‫قبل المحكمة العليا المنعقدة في بوكوبا في القضية الجنائية رقم ‪ 61‬لعام ‪.2008‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ولعدم رضائه عن القرار المذكور‪ ،‬استأنف المدعي أمام محكمة االستئناف في تنزانيا المنعقدة‬ ‫في بوكوبا في االستئناف الجنائي رقم ‪ 154‬لعام ‪ ،2013‬والذي تم رفضه بالكامل لعدم وجود‬ ‫أساس موضوعي في ‪ 17‬مارس ‪ .2014‬وفي ‪ 2‬أبريل ‪ ،2014‬قدم إخطا ار بطلب إعادة النظر‬ ‫في قرار محكمة االستئناف الذي يدعي أنه كان قيد النظر في الوقت الذي قدم فيه عريضته‬ ‫إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.6‬‬ ‫يزعم المدعي‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في محاكمة عادلة المضمون بموجب‬ ‫المادة ‪ 7‬من الميثاق بحرمانه من حقه في الدفاع‪ ،‬والحق في افتراض براءته إلى‬ ‫أن تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪ ،‬والحق في أن يحاكم في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة؛‬ ‫ب‪ .‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت المدعى عليها حقه في الحياة المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪ 4‬من الميثاق بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية عند ثبوت إدانته؛ و‬ ‫ج‪ .‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الكرامة المنصوص عليه بموجب المادة‬ ‫‪ 5‬من الميثاق بالحكم عليه باإلعدام شنقا‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫رفع المد��ي عريضته في ‪ 1‬سبتمبر ‪ 2016‬وتم تقديمها إلى الدولة المدعى عليها في ‪15‬‬ ‫نوفمبر ‪.2016‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫قدمت الدولة المدعى عليها ردها على العريضة في ‪ 23‬أبريل ‪.2018‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫قدم الطرفان جميع مرافعاتهما األخرى في غضون الوقت الذي حددته المحكمة‪.‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3