.139وبالنظر إلى ما سبق ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الكرامة
وعدم التعرض للعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،التي تكفلها المادة 5من
الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقا.
ثامنا .جبر الضرر
.140في مذكرته بشأن جبر الضرر ،يدعو المدعي المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بما
يلي:
أ .إلغاء حكم اإلعدام وإبعاده عن قسم المحكوم عليهم باإلعدام؛
ب .تعديل قوانينها لضمان احترام الحق في الحياة؛
ج .اإلفراج عنه من السجن ألن إعادة المحاكمة سيكون محفوفا بصعوبات عملية نظ ار
لمرور الوقت منذ وقوع الجريمة المزعومة ،وسيكون من الظلم الفادح له أن يظل
رهن االحتجاز في انتظار إعادة محاكمته نظ ار للفترة الطويلة التي سجن فيها
بالفعل؛
د .دفع تعويضات بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا .ويدفع بأنه عانى من مصاعب
شديدة نتيجة النتهاك حقوقه المنصوص عليها بموجب الميثاق وما تاله من اث��تي
عشرة ( )12سنة من السجن ،بما في ذلك سبع ( )7سنوات في قسم المحكوم عليهم
باإلعدام ،مما أثر أيضا تأثي ار شديدا على حياته األسرية.
.141ردا على مذكرة المدعي بشأن جبر الضرر ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى ما يلي:
أ .أن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛
ب .أن يتم رفض جميع تدابير االنتصاف التي طلبها المدعي.
***
.142تشير المحكمة إلى المادة )1( 27من البروتوكول التي تنص على ما يلي:
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب
– تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل
للطرف المضار.
33