تناقض أو تضعف األدلة التي قدمها الشهود أثناء شهاداتهم .وعالوة على ذلك ،كانت ردود
53
الشهود المسجلة تأكيدات إلفادات أدلى بها الشهود الثالثة بالفعل في شهاداتهم.
ولذلك ،ال
يمكن القول ،كما يدعي المدعي ،إن المحكمة االبتدائية انتهكت حقوقه بسبب استجواب الخبراء
للشهود .وكما أثبتت المحكمة في وقت سابق في هذا الحكم ،فإن الطريقة التي قيمت بها
المحاكم المحلية األدلة ال تكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة على حساب المدعي.
.113وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة ادعاءات المدعي بأن الدولة المدعى عليها فشلت في ترتيب
محاكمة خالية من التحيز الفعلي أ�� المتصور ،وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق
المدعي في أن يحاكم أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة بموجب المادة ( )1( 7د) من
الميثاق.
ح .االنتهاك المزعوم للحق في الحياة
.114يزعم المدعي أن انتهاك مختلف الحقوق في محاكمة عادلة أثناء اإلجراءات التي أدت إلى
الحكم عليه جعل فرض عقوبة اإلعدام انتهاكا للحق في الحياة.
.115يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق
بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية دون إيالء االعتبار الواجب للظروف الشخصية للجاني والجريمة
الخاصة ،بما في ذلك عناصرها المشددة أو المخففة المحددة .ويزعم المدعي أن الدولة المدعى
عليها فرضت عقوبة اإلعدام استنادا فقط إلى طبيعتها اإللزامية في القانون المحلي في حين
أن هذه العقوبة لم يكن لها ما يبررها أو ال تتفق مع حقه في الحياة بسبب حسن خلقه وعدم
وجود أي تاريخ إجرامي سابق .ويدفع المدعي أيضا بأن الدولة المدعى عليها لم تثبت أيضا
أنها فرضت عقوبة اإلعدام ألن الجريمة كانت أخطر من حيث طبيعتها وكانت قضيته أندر
الحاالت النادرة.
.116لم ترد الدولة المدعى عليها على هذه االدعاءات.
***
.117تنص المادة 4من الميثاق على ما يلي:
53
الجمهورية ضد دومينيك داميان ،قضية الجلسات الجنائية رقم 61لعام ،2008أعاله ،الصفحات 13-10؛ 17-15و.21-19
27