.103تدرك هذه المحكمة ما ذكره المدعي من أن شاهدة االدعاء رقم )PW1( 1وشاهد االدعاء
رقم )PW2(2قدما أدلة متناقضة فيما يتعلق بمكان وجوده بعد الحادث .وفي هذا الصدد،
تالحظ المحكمة أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف كلتيهما نظرتا في المذكرات واألدلة
المعروضة عليهما ورأت أنه ال يوجد تناقض مادي في أدلة االدعاء.
.104فيما يتعلق بادعاء المدعي بأن االدعاء فشل في تقديم أي أدلة جنائية ،يظهر الملف المعروض
على هذه المحكمة أن كال من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف اعتمدتا على أدلة ثالثة ()3
شهود وإعالن ما قبل الوفاة .وقيمت المحاكم المحلية الوقائع واألدلة ،وخلصت إلى أن هناك
48
أدلة قوية في الملف تثبت اإلدانة.
تكشف أحكام المحاكم المحلية أن شاهدة االدعاء رقم 1
( )PW1قدمت رواية واضحة للحادث وشهدت بأنها رأت المدعي وشقيقه يعتديان على المتوفية
49
بالعصي.
.105في ضوء ما سبق ،ترى هذه المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم المحلية األدلة المقدمة
والوزن الممنوح لها ال تكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة للمدعي.
.106لذلك ،ترفض المحكمة ادعاءات المدعي بأن حقه في افتراض براءته حتى تثبت إدانته من
قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة قد انتهك وتجد أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة
( )1( 7ب) من الميثاق.
ز .االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة
.107يزعم المدعي أن المحكمة االبتدائية شاركت في استجواب الشهود ،والغرض منه ،على النحو
المبين في تشريع الدولة المدعى عليها ،هو السماح لطرف خصم بزعزعة مصداقية الشهود
باإلضرار بشخصيته ،والحصول على إجابات قد تجرمه أو قد تعرضه بشكل مباشر أو غير
مباشر لعقوبة أو مصادرة .ويرى المدعي أنه من خالل استجواب الشهود في قضيته ،اتخذت
المحكمة االبتدائية موقفا معاديا له وأصبحت مدعيا ثانيا انتهكت حقه في محاكمة عادلة.
48
الجمهورية ضد دومينيك داميان ،قضية الجلسات الجنائية رقم 61لعام ،2008المرجع نفسه ،الصفحات 16-15ودومينيك داميان ضد
49
الجمهورية ضد دومينيك داميان ،قضية الجلسات الجنائية رقم 61لعام ،2008المرجع نفسه ،الصفحتان 2و 3ودومينيك داميان ضد الجمهورية،
الجمهورية ،الطعن الجنائي رقم 154لسنة ،2013المصدر السابق ،ص .7
الطعن الجنائي رقم 154لسنة ،2013المصدر السابق ،ص .4
25