‫‪ .103‬تدرك هذه المحكمة ما ذكره المدعي من أن شاهدة االدعاء رقم ‪ )PW1( 1‬وشاهد االدعاء‬ ‫رقم ‪ )PW2(2‬قدما أدلة متناقضة فيما يتعلق بمكان وجوده بعد الحادث‪ .‬وفي هذا الصدد‪،‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف كلتيهما نظرتا في المذكرات واألدلة‬ ‫المعروضة عليهما ورأت أنه ال يوجد تناقض مادي في أدلة االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .104‬فيما يتعلق بادعاء المدعي بأن االدعاء فشل في تقديم أي أدلة جنائية‪ ،‬يظهر الملف المعروض‬ ‫على هذه المحكمة أن كال من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف اعتمدتا على أدلة ثالثة (‪)3‬‬ ‫شهود وإعالن ما قبل الوفاة‪ .‬وقيمت المحاكم المحلية الوقائع واألدلة‪ ،‬وخلصت إلى أن هناك‬ ‫‪48‬‬ ‫أدلة قوية في الملف تثبت اإلدانة‪.‬‬ ‫تكشف أحكام المحاكم المحلية أن شاهدة االدعاء رقم ‪1‬‬ ‫(‪ )PW1‬قدمت رواية واضحة للحادث وشهدت بأنها رأت المدعي وشقيقه يعتديان على المتوفية‬ ‫‪49‬‬ ‫بالعصي‪.‬‬ ‫‪ .105‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم المحلية األدلة المقدمة‬ ‫والوزن الممنوح لها ال تكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة للمدعي‪.‬‬ ‫‪ .106‬لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاءات المدعي بأن حقه في افتراض براءته حتى تثبت إدانته من‬ ‫قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة قد انتهك وتجد أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة‬ ‫‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪.‬‬ ‫ز‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة‬ ‫‪ .107‬يزعم المدعي أن المحكمة االبتدائية شاركت في استجواب الشهود‪ ،‬والغرض منه‪ ،‬على النحو‬ ‫المبين في تشريع الدولة المدعى عليها‪ ،‬هو السماح لطرف خصم بزعزعة مصداقية الشهود‬ ‫باإلضرار بشخصيته‪ ،‬والحصول على إجابات قد تجرمه أو قد تعرضه بشكل مباشر أو غير‬ ‫مباشر لعقوبة أو مصادرة‪ .‬ويرى المدعي أنه من خالل استجواب الشهود في قضيته‪ ،‬اتخذت‬ ‫المحكمة االبتدائية موقفا معاديا له وأصبحت مدعيا ثانيا انتهكت حقه في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫الجمهورية ضد دومينيك داميان‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 61‬لعام ‪ ،2008‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحات ‪ 16-15‬ودومينيك داميان ضد‬ ‫‪49‬‬ ‫الجمهورية ضد دومينيك داميان‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 61‬لعام ‪ ،2008‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحتان ‪ 2‬و‪ 3‬ودومينيك داميان ضد الجمهورية‪،‬‬ ‫الجمهورية‪ ،‬الطعن الجنائي رقم ‪ 154‬لسنة ‪ ،2013‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪.7‬‬ ‫الطعن الجنائي رقم ‪ 154‬لسنة ‪ ،2013‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪.4‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3