‫كانت مواتية‪ .‬أخذت المحاكم المحلية في االعتبار أن شاهدة االدعاء رقم ‪ )PW1( 1‬تعرف‬ ‫المتهم لفترة طويلة وكان وجهه مألوفا‪ ،‬وأنها تحدثت إلى المتهم وشقيقه من مسافة قريبة وأن‬ ‫الحادث وقع أثناء ضوء النهار‪ 44.‬كما تأكدت المحاكم نفسها من استبعاد جميع ظروف األخطاء‬ ‫المحتملة والتأكد من هوية الشخص المتهم على وجه اليقين‪.‬‬ ‫‪ .101‬فيما يتعلق بإعالن ما قبل وفاة المتوفية‪ ،‬قامت المحاكم المحلية بتقييم أدلة شاهدين إثنين (‪،)2‬‬ ‫أي شاهد االدعاء رقم ‪ )PW2(2‬وشاهد االدعاء رقم ‪ )PW3(3‬واقتنعت بأن المتوفية ذكرت‬ ‫المدعي وشقيقه بصفتهما المعتديين عليها‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ومن الملف‪ ،‬ورد أن كل من شاهد االدعاء رقم‬ ‫‪ )PW2(2‬وشاهد االدعاء رقم ‪ )PW3(3‬قد استفس ار من المتوفية عن المعتدين عليها فذكرت‬ ‫المدعي وشقيقه‪ ،‬مع شهادة شاهدة االدعاء رقم‪ )PW1( 1‬أيضاً التي أوردت أنها سمعت‬ ‫السؤال واإلجابة عليه من قبل المتوفية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬اتفقت كل من المحكمة العليا‬ ‫ومحكمة االستئناف على أن سلوك المدعي في الهروب من القرية كما ذكر والده‪ ،‬شاهد‬ ‫االدعاء رقم ‪ ،)PW3(3‬هو دليل كاف لتأكيد إعالن ما قبل الوفاة‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫وعليه‪ ،‬يبين الملف أن‬ ‫األدلة قد تم تقييمها تقييما عادال وأنها قوية وذات مصداقية تبرر ا��لدانة‪.‬‬ ‫‪ .102‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وفيما يتعلق بادعاء المدعي بأن سلطات االدعاء في الدولة المدعى‬ ‫عليها لم تؤكد أو تقيم بشكل صحيح شهادات شهود العيان المتناقضة المستخدمة لتحديد هويته‬ ‫باعتباره المعتدي‪ ،‬ال تجد هذه المحكمة أي خطأ واضح فيما يتعلق بالطريقة التي تعاملت بها‬ ‫المحاكم المحلية مع أدلة تحديد الهوية وإعالن ما قبل الوفاة‪ .‬وتكرر هذه المحكمة موقفها بأنه‬ ‫عند استخدام الهوية البصرية أو الصوتية كدليل إلدانة شخص ما‪ ،‬ينبغي استبعاد جميع ظروف‬ ‫الخطأ المحتمل وإثبات هوية المشتبه فيه على وجه اليقين‪ 47.‬في القضية الحالية‪ ،‬اقتنعت كل‬ ‫من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ ،‬بعد أن أحاطت علما بمخاطر التعرف البصري‪ ،‬بأن‬ ‫المدعي قد تم تحديده بشكل صحيح كما هو مذكور أعاله‪ .‬والحظت المحاكم المحلية أيضا‬ ‫أنه بالنظر إلى األدلة القوية المسجلة‪ ،‬فإن التأكيد ليس ضروريا‪.‬‬ ‫‪ 44‬الجمهورية ضد دومينيك داميان‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 61‬لعام ‪ ،2008‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحات ‪ 16-12‬ودومينيك داميان ضد الجمهورية‪،‬‬ ‫الطعن الجنائي رقم ‪ 154‬لسنة ‪ ،2013‬المصدر السابق‪ ،‬الصفحات ‪.5-4‬‬ ‫‪ 45‬الجمهورية ضد دومينيك داميان‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 61‬لعام ‪ ،2008‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحات ‪ 19-17‬ودومينيك داميان ضد الجمهورية‪،‬‬ ‫الطعن الجنائي رقم ‪ 154‬لسنة ‪ ،2013‬المصدر السابق‪ ،‬الصفحات ‪.6-5‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الجمهورية ضد دومينيك داميان‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 61‬لعام ‪ ،2008‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحة ‪ ،19‬ودومينيك داميان ضد الجمهورية‪،‬‬ ‫‪47‬‬ ‫إيفان ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة‪ 64‬ونيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫الطعن الجنائي رقم ‪ 154‬لسنة ‪ ،2013‬المصدر السابق‪ ،‬الصفحات ‪.6-5‬‬ ‫والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/058‬الحكم الصادر في ‪ 13‬يونيو ‪( 2023‬الحكم)‪ ،‬الفقرة‪.96‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3