كانت مواتية .أخذت المحاكم المحلية في االعتبار أن شاهدة االدعاء رقم )PW1( 1تعرف
المتهم لفترة طويلة وكان وجهه مألوفا ،وأنها تحدثت إلى المتهم وشقيقه من مسافة قريبة وأن
الحادث وقع أثناء ضوء النهار 44.كما تأكدت المحاكم نفسها من استبعاد جميع ظروف األخطاء
المحتملة والتأكد من هوية الشخص المتهم على وجه اليقين.
.101فيما يتعلق بإعالن ما قبل وفاة المتوفية ،قامت المحاكم المحلية بتقييم أدلة شاهدين إثنين (،)2
أي شاهد االدعاء رقم )PW2(2وشاهد االدعاء رقم )PW3(3واقتنعت بأن المتوفية ذكرت
المدعي وشقيقه بصفتهما المعتديين عليها.
45
ومن الملف ،ورد أن كل من شاهد االدعاء رقم
)PW2(2وشاهد االدعاء رقم )PW3(3قد استفس ار من المتوفية عن المعتدين عليها فذكرت
المدعي وشقيقه ،مع شهادة شاهدة االدعاء رقم )PW1( 1أيضاً التي أوردت أنها سمعت
السؤال واإلجابة عليه من قبل المتوفية .وعالوة على ذلك ،اتفقت كل من المحكمة العليا
ومحكمة االستئناف على أن سلوك المدعي في الهروب من القرية كما ذكر والده ،شاهد
االدعاء رقم ،)PW3(3هو دليل كاف لتأكيد إعالن ما قبل الوفاة.
46
وعليه ،يبين الملف أن
األدلة قد تم تقييمها تقييما عادال وأنها قوية وذات مصداقية تبرر ا��لدانة.
.102وباإلضافة إلى ذلك ،وفيما يتعلق بادعاء المدعي بأن سلطات االدعاء في الدولة المدعى
عليها لم تؤكد أو تقيم بشكل صحيح شهادات شهود العيان المتناقضة المستخدمة لتحديد هويته
باعتباره المعتدي ،ال تجد هذه المحكمة أي خطأ واضح فيما يتعلق بالطريقة التي تعاملت بها
المحاكم المحلية مع أدلة تحديد الهوية وإعالن ما قبل الوفاة .وتكرر هذه المحكمة موقفها بأنه
عند استخدام الهوية البصرية أو الصوتية كدليل إلدانة شخص ما ،ينبغي استبعاد جميع ظروف
الخطأ المحتمل وإثبات هوية المشتبه فيه على وجه اليقين 47.في القضية الحالية ،اقتنعت كل
من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف ،بعد أن أحاطت علما بمخاطر التعرف البصري ،بأن
المدعي قد تم تحديده بشكل صحيح كما هو مذكور أعاله .والحظت المحاكم المحلية أيضا
أنه بالنظر إلى األدلة القوية المسجلة ،فإن التأكيد ليس ضروريا.
44الجمهورية ضد دومينيك داميان ،قضية الجلسات الجنائية رقم 61لعام ،2008المرجع نفسه ،الصفحات 16-12ودومينيك داميان ضد الجمهورية،
الطعن الجنائي رقم 154لسنة ،2013المصدر السابق ،الصفحات .5-4
45الجمهورية ضد دومينيك داميان ،قضية الجلسات الجنائية رقم 61لعام ،2008المرجع نفسه ،الصفحات 19-17ودومينيك داميان ضد الجمهورية،
الطعن الجنائي رقم 154لسنة ،2013المصدر السابق ،الصفحات .6-5
46
الجمهورية ضد دومينيك داميان ،قضية الجلسات الجنائية رقم 61لعام ،2008المرجع نفسه ،الصفحة ،19ودومينيك داميان ضد الجمهورية،
47
إيفان ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،أعاله ،الفقرة 64ونيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
الطعن الجنائي رقم 154لسنة ،2013المصدر السابق ،الصفحات .6-5
والشعوب ،القضية رقم ،2016/058الحكم الصادر في 13يونيو ( 2023الحكم) ،الفقرة.96
24