.92تدفع الدولة المدعى عليها بأن ادعاءات المدعي مرفوضة؛ وال أساس لها من الصحة ويجب
على المدعي إثبات مزاعمه .وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه كان من الواضح ،أثناء شهادة
شاهد االدعاء رقم ) 1شاهد االدعاء رقم ،PW1)(( 1أن الشاهدة كانت في مسرح الجريمة
حيث شهدت بأنها صرخت طلبا للمساعدة عندما وجدت المدعي وشقيقه يضربان والدتهما
ويحاوالن فيما بعد حرقها حية بأوراق الموز إلخفاء األدلة.
.93وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المحكمة االبتدائية حذرت نفسها من مخاطر اإلدانة بناء على
شهادة شاهد واحد واقتنعت بأن الشاهدة كانت تقول الحقيقة .وترى الدولة المدعى عليها أنه
على الرغم من القاعدة القائلة بأن اإلثبات ينبغي أن يكون مطلوبا دائما في جميع الحاالت
التي تنطوي على إعالنات ما قبل الوفاة ،فإنه ال يمكن استبعاد اإلدانة المبنية على شهادة
شاهد واحد إذا كانت المحكمة مقتنعة تماما بأن الشاهد يقول الحقيقة .وتؤكد الدولة المدعى
عليها أنه مع هذا النوع من الشهادات ،كانت هناك أدلة مستفيضة على المحكمة االبتدائية
النظر فيها عند اتخاذ قرار بشأن مسألة تحديد الهوية البصرية.
.94وفيما يتعلق بإعالن ما قبل الوفاة ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن المتوفية أخبرت زوجها أيضا
بأن المدعي اعتدى عليها وأن المحكمة االبتدائية رأت أن الشخص المتوفى ذكر المعتدين
عليها على أنهما المدعي وشقيقه .وتجادل الدولة المدعى عليها بأن األدلة كانت واضحة،
وبعد التقييم الواجب ،وجدت المحكمة العليا أنها كافية لتبرير اإلدانة .وتدفع ��لدولة المدعى
عليها بأن محكمة االستئناف نظرت أيضا في األدلة المسجلة ورأت أنها كافية لتأييد قرار
المحكمة العليا .واستنادا إلى األدلة التي قدمت في المحكمة والتي قدمها الدفاع ،رأت المحكمة
في نهاية المطاف أن االدعاء قد أثبت قضيته بما ال يدع مجاال للشك المعقول ،وأدانت
المدعي .وتجادل الدولة المدعى عليها بأن ادعاءات المدعي ال تستند إلى أسس موضوعية
وتدعو المحكمة إلى رفضها لعدم الموضوع.
***
.95عمال بالمادة ( )1( 7ب) من الميثاق ،حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق في
افتراض براءته حتى تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة.
22