‫إما ألنه ال يريدهم فعال أن يمثلوا نيابة عنه أو ألنه لم تكن لديه الوسائل الالزمة‬ ‫الحضارهم [‪.]...‬‬ ‫‪ .88‬ومن األهمية بمكان أنه في قضية ديوكليس ويليام‪ ،‬استدعى المدعي شهودا في ثالث (‪)3‬‬ ‫مناسبات دون نجاح وفي النهاية‪ ،‬استسلم‪ 38.‬وعلى العكس من ذلك‪ ،‬في القضية الحالية‪ ،‬أبلغ‬ ‫المدعي من خالل محاميه المحكمة االبتدائية‪ ،‬مرتين‪ ،‬أنه لن يستدعي الشهود‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬في قضية ديوكليس ويليام‪ ،‬رأت هذه المحكمة أن السلطات القضائية للدولة المدعى‬ ‫عليها يجب أن تكون استباقية في البحث عن شهود من تلقاء نفسها في الحاالت التي يكون‬ ‫فيها المدعي بدون مساعدة قانونية وهو ما ال يحدث في هذه المسألة حيث تم تمثيل المدعي‪.‬‬ ‫وعلى هذا النحو‪ ،‬يمكن تمييز الحقائق في مسألة ديوكليس ويليام عن تلك الناشئة في هذه‬ ‫المسألة حيث تم إخطار المدعي بشكل كاف بهذا الحق واختار عدم استدعاء أي شهود‪.‬‬ ‫‪ .89‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاء المدعي وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق بالحق في الدفاع بشأن التماس شهود دفاع إضافيين‪.‬‬ ‫و‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة‬ ‫‪ .90‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت ا��تراض البراءة بسبب االعتماد على أدلة غير‬ ‫قوية أو موثوقة بما فيه الكفاية‪ .‬ويدعي أن إدانته تستند إلى أدلة ليست قوية وال ذات مصداقية‬ ‫مما أدي إلى إدانة تفتقر إلى الدرجة المطلوبة أو أي درجة من اليقين‪ .‬ويؤكد بأن سلطات‬ ‫االدعاء في الدولة المدعى عليها لم تؤكد أو تقيم على النحو الواجب أدلة شهود العيان‬ ‫الضعيفة والمتناقضة المستخدمة لتحديد هويته باعتباره المعتدي‪ .‬ويدفع بأن الدليل الوحيد ضده‬ ‫جاء من شاهد عيان غير مؤكد وشاهدين (‪ )2‬على تصريح أثناء احتضار المتوفية‪.‬‬ ‫‪ .91‬ويؤكد المدعي كذلك أن محاكم الدولة المدعى عليها فشلت في استخالص استنتاجات منطقية‬ ‫من إغفال االدعاء لألدلة ذات الصلة وفشلت في استكمال الملف بأدلة ملموسة على وجود‬ ‫سالح قتل أو أدلة الحمض النووي‪ .‬ويدفع بأن األدلة التي اعتمد عليها إلدانته لم تستوف‬ ‫بوضوح معيار "الشك المعقول" المطلوب بموجب القانون الجنائي للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ 38‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3