‫‪ .76‬تذكر المحكمة بأن الحق في الدفاع على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ج) من‬ ‫الميثاق‪ ،‬كما رأت في قضية مارثين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬ينبغي‬ ‫أن يفهم على أنه يعني أن المساعدة القانونية ينبغي أن تكون فعالة حتى لو وفرتها الدولة‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ورأت المحكمة أيضا أنه لكي يعتبر التمثيل فعاال‪ ،‬ينبغي أن يوفر للمحامي ما يكفي من الوقت‬ ‫والوسائل إلعداد دفاع مناسب في جميع المراحل منذ إلقاء القبض على الفرد‪ ،‬دون أي تدخل‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫وكما قررت المحكمة‪ ،‬فإنه واجب الدولة المدعى عليها توفير التمثيل الكافي للمتهم وعدم‬ ‫التدخل إال عندما يكون التمثيل غير كاف‪ 30.‬والسؤال الذي تتعين اإلجابة عليه هو ما إذا كان‬ ‫المحامي الذي قدمته الدولة المدعى عليها للمدعي كان فعاال‪.‬‬ ‫‪ .77‬تالحظ المحكمة أن المدعي يزعم أن محاميه لم يستدع أي شهود دفاع على الرغم من وجود‬ ‫شهود يمكن أن يساعدوه في دفاعه‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يوجد في الملف ما يثبت أن الدولة المدعى‬ ‫عليها أعاقت المحامي الذي عينته لتمثيل المدعي‪ ،‬من الوصول إليه والتشاور معه بشأن إعداد‬ ‫دفاعه‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يذكر المدعي أنه أبلغ المحاكم المحلية بأوجه القصور المزعومة‬ ‫في سلوك المحامي فيما يتعلق بدفاعه‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي كان‬ ‫ح ار في أن يثير‪ ،‬أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ ،‬استيائه من الطريقة التي كان يمثله‬ ‫بها المحامي‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن هذه االدعاءات ليست مدعومة بأدلة كافية‪ ،‬وبالتالي يتم رفضها‪.‬‬ ‫‪ .78‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها أوفت بالتزامها بتزويد المدعي‬ ‫بمساعدة قانونية مجانية فعالة‪ .‬وعليه‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة‬ ‫‪( )1( 7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق بالحق في الدفاع‪.‬‬ ‫ه‪ .‬بشأن عدم استدعاء شهود إضافيين‬ ‫‪ .79‬يزعم المدعي أن مقيمي المحاكمة استنتجوا على نحو غير سليم أنه نظ ار ألن محاميه لم‬ ‫يستدع الشهود‪ ،‬فإنه لم يكن لديه أي دليل يدعم غيابه أو روايته لألحداث بشكل أعم‪ .‬ويؤكد‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 91‬أعاله ‪ ،‬وجوما ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 84‬أعاله‪.‬‬ ‫غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2019/012‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر‬ ‫‪( 2022‬الحكم)‪ ،‬الفقرات ‪123-122‬؛ ‪( Henerico v. Tanzania‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 109‬أعاله‪ ،‬واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب ضد فرنسا‪ .‬جمهورية ليبيا (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,153‬الفقرة ‪.93‬‬ ‫‪30‬‬ ‫هينيريكو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪.106‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3