‫‪ .58‬أوال‪ ،‬عند تقييم طبيعة القضية وتعقيدها‪ ،‬نظرت المحكمة في عوامل مثل عدد الشهود الذين‬ ‫أدلوا بشهاداتهم‪ ،‬وتوافر األدلة‪ ،‬ومستوى التحقيقات‪ ،‬وما إذا كانت هناك حاجة إلى أدلة‬ ‫متخصصة مثل عينات الحمض النووي‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .59‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن اإلجراءات المحلية ضد المدعي لم تتطلب تحقيقا‬ ‫مكثفا ألنها تضمنت ادعاء بالقتل بناء على أدلة إعالن الموت وحيث استدعى االدعاء ثالثة‬ ‫(‪ )3‬شهود فقط‪ .‬والجدير بالذكر أن األدلة والشهود كانوا متاحين قبل إجراءات اإلحالة‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬لم يتم تقديم أي أدلة متخصصة مثل عينات الحمض النووي وركزت الحجج في‬ ‫المحاكمة على مصداقية الشهود‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ال يمكن القول بالتالي بأن القضية‬ ‫كانت معقدة‪ ،‬وبالتالي ال يمكن أن يعزى التأخير المشكو منه إلى طبيعة القضية وتعقيدها‪.‬‬ ‫‪ .60‬ثانيا‪ ،‬فيما يتعلق بسلوك األطراف‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه خالل اإلجراءات‪ ،‬تعاون المدعي بشكل‬ ‫كامل مع السلطات وليس هناك ما يشير إلى أنه أخر اإلجراءات‪ .‬وال يوجد أي إشارة من الملف‬ ‫إلى أن المدعي تصرف بأي شكل من األشكال أو قدم أي طلب ساهم في التأخير‪.‬‬ ‫‪ .61‬ثالثا‪ ،‬فيما يتعلق بممارسة سلطات الدولة المدعى عليها العناية الواجبة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه‬ ‫عمال بالمادة ‪ )2( 32‬من قانون االجراءات الجنائية في الدولة المدعى عليها‪ ،‬يجب مثول‬ ‫المتهم أمام المحكمة في أقرب وقت ممكن عمليا عندما تكون الجريمة معاقبا عليها باإلعدام‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ ،244‬بصيغتها المقروءة مع المادة ‪ 245‬من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية في الدولة المدعى عليها‪ ،‬على أن إجراءات اإلحالة ينبغي أن تعقد في أقرب وقت‬ ‫ممكن عمليا‪ 24.‬وأخيرا‪ ،‬تنص المادة ‪ )1( 248‬من قانون االجراءات الجنائية في الدولة المدعى‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تشيوسي ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪ ;117‬غيهي‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪ .112‬نغاني وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.115‬‬ ‫المادة ‪ - )2( 32‬في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة يعاقب عليها باإلعدام‪ ،‬يمثل أمام محكمة في أقرب وقت ممكن‬ ‫عمليا‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫المادة ‪ - 244‬عندما توجه أي تهمة ضد أي شخص بارتكاب جريمة ال يمكن محاكمتها من قبل محكمة أدنى درجة أو التي يخطر بها مدير‬ ‫النيابات العامة المحكمة كتابة أو بطريقة أخرى بأنه من غير المناسب التصرف فيها عند المحاكمة الموجزة‪ ،‬تعقد إجراءات اإلحالة وفقا لألحكام الواردة‬ ‫فيما يلي من قبل محكمة أدنى ذات اختصاص قضائي‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )1( 245‬بعد إلقاء القبض على شخص أو عند االنتهاء من التحقيقات واعتقال أي شخص فيما يتعلق بارتكاب جريمة تحاكمها المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬يقدم الشخص المعتقل في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة ‪ 32‬من هذا القانون إلى محكمة أدنى درجة ذات اختصاص قضائي تم‬ ‫إلقاء القبض عليها ضمن حدودها المحلية‪ ،‬إلى جانب التهمة التي يقترح على أساسها محاكمته‪ ،‬لكي يعامل وفقا للقانون‪ ،‬رهنا بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3