و .أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد
سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان
الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛
ز .اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو
القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني
آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
.32تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على مقبولية العريضة على أساس أنها
لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة .وستنظر المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في شروط
المقبولية األخرى ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع القائم على عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة
.33تدعي الدولة المدعى عليها أن المدعي قدم عربضته بعد عامين ( )2وستة ( )6أشهر تقريبا
من رفض محكمة االستئناف استئنافه .وتجادل بأن انقضاء هذه الفترة الزمنية غير معقول،
وأنه ينبغي إعالن عدم مقبولية العريضة .ودعما لحجتها ،تدفع الدولة المدعى عليها ،مستشهدة
بقرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (اللجنة) في قضية مايكل ماجورو ضد
زمبابوي ��بأنه ينبغي اعتبار أي فترة تزيد على ستة ( )6أشهر غير معقولة لتقديم الطلبات إلى
المحكمة.
.34
لم يرد المدعي على الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها.
***
.35تؤكد المحكمة مجددا أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي يحددان وقتا معيناً يجب فيه تقديم
الطلبات ،بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية .تنص المادة )6( 56من الميثاق والمادة 50
(( )2و) من النظام الداخلي فقط على أنه يجب تقديم الطلبات " ...في غضون فترة زمنية
معقولة من تاريخ استنفاد سبل االنتصاف المحلية أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره
بداية المهلة الزمنية التي ستنظر فيها في المسألة" .ولذلك ،فإن إشارة الدولة المدعى عليها إلى
فترة ستة ( )6أشهر ،باعتبارها فترة زمنية معقولة ،ال أساس لها في الميثاق وال يمكن تبريرها.
9