‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان‬ ‫الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني‬ ‫آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .32‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على مقبولية العريضة على أساس أنها‬ ‫لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬وستنظر المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في شروط‬ ‫المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .33‬تدعي الدولة المدعى عليها أن المدعي قدم عربضته بعد عامين (‪ )2‬وستة (‪ )6‬أشهر تقريبا‬ ‫من رفض محكمة االستئناف استئنافه‪ .‬وتجادل بأن انقضاء هذه الفترة الزمنية غير معقول‪،‬‬ ‫وأنه ينبغي إعالن عدم مقبولية العريضة‪ .‬ودعما لحجتها‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة‬ ‫بقرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (اللجنة) في قضية مايكل ماجورو ضد‬ ‫زمبابوي‪ ��‬بأنه ينبغي اعتبار أي فترة تزيد على ستة (‪ )6‬أشهر غير معقولة لتقديم الطلبات إلى‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫لم يرد المدعي على الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .35‬تؤكد المحكمة مجددا أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي يحددان وقتا معيناً يجب فيه تقديم‬ ‫الطلبات‪ ،‬بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ .‬تنص المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬و) من النظام الداخلي فقط على أنه يجب تقديم الطلبات "‪ ...‬في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة من تاريخ استنفاد سبل االنتصاف المحلية أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره‬ ‫بداية المهلة الزمنية التي ستنظر فيها في المسألة"‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن إشارة الدولة المدعى عليها إلى‬ ‫فترة ستة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬باعتبارها فترة زمنية معقولة‪ ،‬ال أساس لها في الميثاق وال يمكن تبريرها‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3