‫الكيميائي"‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .196‬وتالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬وبعد إلقاء النفايات السامة‪ ،‬اتخذت سلطات الدولة‬ ‫المدعى عليها عددا من التدابير الرامية إلى إعالم الجمهور بمتطلبات التخلص من النفايات‬ ‫السامة‪ ،‬بما في ذلك عن طريق توفير أرقام هواتف مجانية‪ ،‬وبث الرسائل عبر وسائط اإلعالم‪،‬‬ ‫وإنشاء موقع على شبكة اإلنترنت مخصص للكارثة‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫وفيما يتعلق باإلجراءات العالجية بعد‬ ‫إلقاء النفايات‪ ،‬تم تشكيل لجنة أزمة بقيادة و ازرة البيئة والمياه والغابات‪ ،‬وصدر إعالن رسمي‬ ‫إلبالغ الجمهور بالموقع الدقيق للمواقع الملوثة‪ ،‬والتأكيد على ضرورة االبتعاد عن هذه المواقع‬ ‫وإصدار إرشادات بشأن المراكز الصحية التي تقدم الرعاية الطبية‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ .197‬وتشدد المحكمة على أنه على الرغم من هذه التدابير الفورية الهامة‪ ،‬فإن الدولة المدعى عليها‬ ‫قد انتهكت التزامها بإطالع الجمهور على العديد من العناصر الحاسمة في سياق كارثة بهذا‬ ‫الحجم والتي ال تزال آثارها على الصحة والبيئة محسوسة في حياة العديد من الناس‪.‬‬ ‫‪ .198‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬لم تزود الدولة المدعى عليها الجمهور بمعلومات مفيدة عن العواقب‬ ‫الطويلة األجل لمكب النفايات السامة‪ ،‬وظروف التخلص‪ ،‬والتكوين الدقيق للنفايات‪ ،‬وما إذا‬ ‫كان لها تأثير على مناطق أخرى أو عدد األشخاص المتضررين‪ .‬كما لم تقدم الدولة المدعى‬ ‫عليها معلومات عن المخاطر الصحية التي تعرض لها السكان‪ ،‬وال سيما أولئك الذين كانوا‬ ‫بالقرب من المواقع الملوثة بين ‪ 11‬أغسطس ‪ 2002‬و‪ 11‬نوفمبر ‪.2012‬‬ ‫‪ .199‬وبالمثل‪ ،‬لم تتوفر معلومات رسمية أو بيانات محدثة عن عدد األشخاص الذين ماتوا أو تلوثوا‬ ‫نتيجة إللقاء النفايات السامة‪ .‬في حين أبلغت المصادر الرسمية عن سبعة عشر (‪ )11‬حالة‬ ‫وفاة‪ ،‬فإن هذا الرقم يشير فقط إلى تلك التي حدثت مباشرة بعد الكارثة‪ ،‬وبالتالي ال يأخذ في‬ ‫االعتبار أولئك الذين ماتوا بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات نتيجة إللقاء النفايات‪ .‬وينطبق‬ ‫الشيء نفسه على المعلومات المتعلقة بدفع التعويضات بموجب مذكرة التفاهم مع ترافيغورا‪.‬‬ ‫‪ .211‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الحصول على‬ ‫المعلومات المحمي بموجب المادة ‪ )1( 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،)132/131/1112/112( ،‬غي ار وآخرون ضد‪ .‬إيطاليا‪ 11 ،‬فبراير ‪ ،1118‬الفقرة ‪.11‬‬ ‫‪69‬‬ ‫تقرير المقرر الخاص المعني باآلثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة على التمتع بحقوق اإلنسان()‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫تقرير منظمة العفو الدولية وغرينبيس‪ ،‬سبتمبر ‪ ،2012‬ص ‪.21‬‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3