‫في الوصول إلى أي معلومات تتعلق بأي مسألة أو إجراء يخصه‪.‬‬ ‫‪ .192‬وتشير المحكمة إلى هذا المعنى الثاني في حكمها في قضية سيباستيان جيرمان أجافون ضد‬ ‫بنين حيث قررت أن للمدعي الحق في الحصول على معلومات تتعلق باإلج ارءات القضائية‬ ‫قيد النظر ضده‪ ،‬وال سيما فيما يتعلق باالطالع على جدول الدعاوى واالطالع عليه كعنصر‬ ‫أساسي في المحاكمة العادلة‪ 63.‬وبالمثل‪ ،‬رأت المحكمة في قضية موغيسي ار ضد رواندا وجدت‬ ‫المحكمة أنه يحق للمدعي‪ ،‬كجزء من حقه في الدفاع‪ ،‬أن يتلقى جميع المعلومات الالزمة‬ ‫إلعداد دفاعه‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .193‬وتالحظ المحكمة كذلك أن هذا التفسير للحق في الحصول على المعلومات تدعمه المعايير‬ ‫الدولية القائمة بشأن الحق في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بإلقاء النفايات السامة‬ ‫وعواقبه على الناس والبيئة‪ .‬والواقع أنه يقع على عاتق الدول‪ ،‬في الفترات السابقة إللقاء‬ ‫النفايات وأثناءه وبعده‪ ،‬واجب تزويد األشخاص المتأثرين أو الذين يحتمل أن يتأثروا بالمعلومات‬ ‫المتاحة والعملية التي يمكن الوصول إليها على قدم المساواة ودون تمييز‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .194‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه يجب على الدولة أن تفي بهذا االلتزام بوسائل منها توفير المعلومات‬ ‫وجمعها وتقييمها وتحديثها‪ .‬ويعني هذا االلتزام أنه ينبغي للدولة أن تحقق في اآلثار الفعلية‬ ‫والمحتملة على حقوق اإلنسان المترتبة على المواد والنفايات الخطرة طوال دورة حياتها وأن‬ ‫تزود الجمهور وأصحاب المصلحة ببيانات عن اآلثار المذكورة‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .195‬وعلى نفس المنوال‪ ،‬فإن الدول ملزمة أيضا بإتاحة المعلومات المتعلقة بالصحة العامة وغيرها‬ ‫من الشؤون العامة للمواطنين‪ ،‬وتمكين الجميع من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬في قضية غي ار وآخرون ضد‬ ‫إيطاليا‪ ،‬إلى أن الدولة أخلت بالتزامها "بتقديم معلومات أساسية كان من شأنها أن تمكن المجتمع‬ ‫المحلي المجاور من تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها األفراد وأسرهم إذا استمروا في العيش‬ ‫في مونفردونياو‪ ،‬وهي بلدة معرضة للخطر بشكل خاص في حالة وقوع حادث في المصنع‬ ‫‪63‬‬ ‫سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ )2011‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد الثالث‪ ،130 ،‬الفقرات‬ ‫‪64‬‬ ‫ليون موغيسي ار ضد جمهورية رواندا (الموضوع) (‪ 21‬نوفمبر ‪ )2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد الرابع‪ ،832 ،‬الفقرات ‪21-22‬‬ ‫‪123-121‬‬ ‫‪ 65‬الوثيقة (‪ ،)IRC/30/20‬تقرير المقرر الخاص المعني بآثار إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها على نحو سليم بيئيا على حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫الفقرات ‪.31-32‬‬ ‫‪66‬المرجع نفسه الفقرة الفقرة ‪.10‬‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3