‫النفايات ومعالجتها ال يعفي الدولة المدعى عليها من مسؤوليتها عن ضمان البيئة وحمايتها‪.‬‬ ‫‪ .185‬و أخي ار‪ ،‬ال تثبت الدولة المدعى عليها أنها قامت بتنظيف المواقع الملوثة بصورة فعالة وسريعة‪.‬‬ ‫وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ال يمكن اعتبار أن الدولة المدعى عليها قد امتثلت اللتزامها بحماية‬ ‫وإعمال الحق في بيئة مرضية عموما مواتية للتنمية‪.‬‬ ‫‪ .186‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ 22‬من الميثاق‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .187‬يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها لم تزود المجتمعات المحلية المعرضة للمواد الخطرة‬ ‫بمعلومات عن طبيعة النفايات وآثارها الضارة على السكان‪ .‬ويدعون أيضا أن برنامج تعويض‬ ‫الضحايا الذي بدأته ال��ولة المدعى عليها يفتقر إلى الشفافية وتدفق المعلومات‪ .‬وكمثال على‬ ‫ذلك‪ ،‬يزعم أن العديد من الضحايا لم يبلغوا بحقهم في التعويض وال بوسائل التسجيل ومواعيده‬ ‫الزمنية‪ ،‬مما أدى إلى عدم قدرتهم على االستفادة من البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .188‬ويجادل المدعون بأنه عند تقديم هذه العريضة‪ ،‬لم يتم إبالغ عدد كبير من الضحايا بعمليات‬ ‫المطالبة بتعويض قدره خمسون مليون فرنك أفريقي (‪ 10,000,000‬فرنك أفريقي) المخصصة‬ ‫لكل ضحية بموجب مذكرة التفاهم‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .189‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .191‬تنص المادة ‪ 1‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح‬ ‫‪ .191‬تالحظ المحكمة أن الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬بمعناه الموضوعي‪ ،‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ 1‬من الميثاق يفترض مسبقا ضمانة عامة بأن لكل شخص الحق‬ ‫في الوصول إلى أي معلومات في المجال العام‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه باإلضافة إلى‬ ‫هذا االمتياز العام‪ ،‬يفترض الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬بمعناه الذاتي‪ ،‬حق صاحبه‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3