‫هو أنه يجب أن تتاح لألفراد إمكانية الوصول إلى آليات داخل النظام الوطني يمكن استخدامها‬ ‫لمعالجة انتهاك مزعوم لحقوق اإلنسان‪ .‬ولكي تكون هذه اآلليات الوطنية فعالة‪ ،‬يجب أن تكون‬ ‫قادرة على االستجابة الكاملة الدعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان‪ 52.‬وتالحظ المحكمة‪ ،‬إذ تشير‬ ‫إلى اجتهاداتها القضائية‪ ،‬أنه لكي يكون سبيل االنتصاف فعاال‪ ،‬يجب أن يكون‪ ،‬على األقل‪،‬‬ ‫متاحا وفعاال ومرضيا‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ .154‬وفي السياق الخاص للضرر الناجم عن إلقاء النفايات الخطرة‪ ،‬يعاد النص على االلتزام بتوفير‬ ‫سبيل انتصاف فعال بموجب الميثاق في المادة ‪( 2‬أ) من اتفاقية باماكو‪ ،‬التي تنص على ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫تتعهد األطراف بإنفاذ التزامات هذه االتفاقية ومقاضاة المخالفين وفقا لتشريعاتها الوطنية‬ ‫و‪/‬أو القانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ .155‬وترى المحكمة أن الغرض من هذا االلزام بالمقاضاة هو إعمال حق الضحايا في سبيل انتصاف‬ ‫فعال‪ .‬ويجب أن يؤدي الحق في سبيل انتصاف فعال بموجب قانون حقوق اإلنسان واالجتهاد‬ ‫القضائي إلى إعمال الحق في االسترداد أو‪ ،‬في حالة عدم انطباق ذلك‪ ،‬الحق في التعويض‬ ‫عن الخسارة المتكبدة وغير ذلك من التدابير الضرورية‪.‬‬ ‫‪ .156‬وفي هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الضحايا لم يمنعوا من الوصول إلى المحاكم الوطنية‪،‬‬ ‫كما يتضح من الق اررات العديدة التي أصدرتها تلك المحاكم‪ ،‬بما في ذلك الحكم النهائي الصادر‬ ‫في ‪ 23‬يوليو‪ 2012‬عن الدوائر المشتركة للمحكمة العليا‪ .‬ولذلك ال يمكن الجدال في أن الحق‬ ‫في سبيل انتصاف فعال مكفول ألن سبل التقاضي المحلي كانت متاحة‪ .‬ومن ناحية أخرى‪،‬‬ ‫يتفق الطرفان على أنه‪ ،‬بتوقيعها على مذكرة التفاهم‪ ،‬أنشأت الدولة المدعى عليها لترافيغورا‪،‬‬ ‫وجميع األشخاص اآلخرين المعنيين‪ ،‬نظاما لإلفالت من العقاب من خالل الحصانة من‬ ‫المقاضاة‪ .‬وما من شك في أن المذكرة المذكورة جعلت سبل التقاضي المحلي غير متاحة‪،‬‬ ‫على األقل للضحايا من غير أولئك الذين رفعوا دعاوى أمام المحاكم الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .157‬وعالوة على ذلك‪ ،‬في حين أن الدولة المدعى عليها ال تجادل في أن ما ال يقل عن مائة ألف‬ ‫(‪ )100000‬شخص كانوا ضحايا إللقاء النفايات‪ ،‬فإن سبعة (‪ )1‬فقط‪ ،‬على األكثر‪ ،‬من بين‬ ‫‪52‬داودا جوا ار ضد غامبيا (‪ )2000‬راد ‪( 18‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪.)2000‬‬ ‫‪53‬أنظر دياكيتي ضد مالي (المقبولية واالختصاص) (‪ 28‬سبتمبر ‪ )2011‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد‬ ‫الثاني‪ ،‬ص ‪ ،118‬الفقرة ‪21‬؛ لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 1‬ديسمبر ‪ ،2012‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ، 312‬الفقرة‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3