هو أنه يجب أن تتاح لألفراد إمكانية الوصول إلى آليات داخل النظام الوطني يمكن استخدامها
لمعالجة انتهاك مزعوم لحقوق اإلنسان .ولكي تكون هذه اآلليات الوطنية فعالة ،يجب أن تكون
قادرة على االستجابة الكاملة الدعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان 52.وتالحظ المحكمة ،إذ تشير
إلى اجتهاداتها القضائية ،أنه لكي يكون سبيل االنتصاف فعاال ،يجب أن يكون ،على األقل،
متاحا وفعاال ومرضيا.
53
.154وفي السياق الخاص للضرر الناجم عن إلقاء النفايات الخطرة ،يعاد النص على االلتزام بتوفير
سبيل انتصاف فعال بموجب الميثاق في المادة ( 2أ) من اتفاقية باماكو ،التي تنص على ما
يلي:
تتعهد األطراف بإنفاذ التزامات هذه االتفاقية ومقاضاة المخالفين وفقا لتشريعاتها الوطنية
و/أو القانون الدولي.
.155وترى المحكمة أن الغرض من هذا االلزام بالمقاضاة هو إعمال حق الضحايا في سبيل انتصاف
فعال .ويجب أن يؤدي الحق في سبيل انتصاف فعال بموجب قانون حقوق اإلنسان واالجتهاد
القضائي إلى إعمال الحق في االسترداد أو ،في حالة عدم انطباق ذلك ،الحق في التعويض
عن الخسارة المتكبدة وغير ذلك من التدابير الضرورية.
.156وفي هذه القضية ،تالحظ المحكمة أن الضحايا لم يمنعوا من الوصول إلى المحاكم الوطنية،
كما يتضح من الق اررات العديدة التي أصدرتها تلك المحاكم ،بما في ذلك الحكم النهائي الصادر
في 23يوليو 2012عن الدوائر المشتركة للمحكمة العليا .ولذلك ال يمكن الجدال في أن الحق
في سبيل انتصاف فعال مكفول ألن سبل التقاضي المحلي كانت متاحة .ومن ناحية أخرى،
يتفق الطرفان على أنه ،بتوقيعها على مذكرة التفاهم ،أنشأت الدولة المدعى عليها لترافيغورا،
وجميع األشخاص اآلخرين المعنيين ،نظاما لإلفالت من العقاب من خالل الحصانة من
المقاضاة .وما من شك في أن المذكرة المذكورة جعلت سبل التقاضي المحلي غير متاحة،
على األقل للضحايا من غير أولئك الذين رفعوا دعاوى أمام المحاكم الوطنية.
.157وعالوة على ذلك ،في حين أن الدولة المدعى عليها ال تجادل في أن ما ال يقل عن مائة ألف
( )100000شخص كانوا ضحايا إللقاء النفايات ،فإن سبعة ( )1فقط ،على األكثر ،من بين
52داودا جوا ار ضد غامبيا ( )2000راد ( 18اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .)2000
53أنظر دياكيتي ضد مالي (المقبولية واالختصاص) ( 28سبتمبر )2011مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد
الثاني ،ص ،118الفقرة 21؛ لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (الموضوع) ( 1ديسمبر ،2012مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،المجلد األول ،ص ، 312الفقرة
33