لذلك ،لم يمنح جميع األشخاص الذين تسمموا أو عانوا من عواقب التسمم مركز الضحية
وأدرجوا في قائمة الضحايا.
*
.149لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذه النقطة.
***
.151تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن أيا من مواد الميثاق ال يضمن صراحة الحق في
االنتصاف الفعال ،فإن المادة 1تنص على ما يلي:
تعترف الدول األعضاء فى منظمة الوحدة اإلفريقية األطراف فى هذا الميثاق بالحقوق
والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ اإلجراءات التشريعية وغيرها من أجل
تطبيقها.
.151وتشير المحكمة كذلك إلى المادة )1( 1من الميثاق التي تنص على ما يلي:
حق التقاضي مكفول للجميع [ . ]...ويشمل ذلك (أ) الحق في اللجوء إلى المحاكم
الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق األساسية المعترف له بها ،والتي
تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد.
.152ترى المحكمة ،كما قررت في قضية مونتالي ضد مالوي ،50أن الحق في االنتصاف ينشأ من
قراءة مشتركة لألحكام الواردة في المادتين 1و( )1( 1أ) من الميثاق .وتتماشى هذه األحكام
أيضا مع المبدأ العام للقانون الذي يتضمن بموجبه ضمان أي حق مبدأ االنتصاف في حالة
االنتهاك.
.153وتذكر المحكمة بأن الحق في سبيل االنتصاف ،كما هو منصوص عليه اآلن في الفقه القانوني
الدولي لحقوق اإلنسان ،ال يشمل الوصول إلى سبل االنتصاف المؤسسية فحسب ،بل يشمل
أيضا رد الحقوق والتعويض وعدم التكرار وإعادة التأهيل 51.وجوهر الحق في االنتصاف الفعال
50
مونتالي ضد .مالوي ،اعاله ،الفقرات .102-101
51نظر ،على سبيل المثال ،لواي از تامايو ضد بيرو ،محكمة البلدان االمريكية لحقوق اإلنسان ،الحكم بشأن جبر الضرر 21 ،نوفمبر ،1118
السلسلة Cرقم ،22الفقرة81؛ فيالسكيز رودريغيز ضد هندوراس ،محكمة البلدان االمريكية لحقوق اإلنسان ،الحكم بشأن جبر الضرر21 ،
يوليو ،السلسلة Cرقم ،1الفقرة21؛ باباميكالوبولوس وآخرون ضد .اليونان ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 31 ،أكتوبر ،1111السلسلة أ
رقم ،O-330الفقرة 32
32