‫بالسياسات العامة في مجال المنع والجبر‪ ،‬وبذل العناية الواجبة في التحديد المستمر لنتائج‬ ‫أنشطتها‪ ،‬وأخيرا‪ ،‬وضع إجراءات تهدف إلى حل المشاكل الناجمة عن أعمالها‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .143‬ومهما يكن األمر‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في القضية الراهنة‪ ،‬على الرغم من أن شركة ترافيغو ار‬ ‫المحدودة ‪ TRAFIGURA Limited‬المتعددة الجنسيات‪ ،‬التي استأجرت شركة ‪Do ymt t‬‬ ‫‪ Oteoe‬كانت السبب في االنتهاكات المطعون فيها‪ ،‬فإن المسؤولية الرئيسية عن انتهاكات‬ ‫حقوق اإلنسان الناجمة عن إلقاء النفايات السامة في أبيدجان تتحملها الدولة المدعى عليها‬ ‫في نهاية المطاف‪.‬‬ ‫‪ .144‬وفي ضوء كل ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في سبيل انتصاف فعال‬ ‫‪ .145‬يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في سبيل انتصاف فعال والحق في‬ ‫جبر األضرار بعدم ضمان تقديم المسؤولين التنفيذيين في شركة ترافيغو ار إلى العدالة‪ ،‬بل‬ ‫دخلت بدال من ذلك في تسوية معهم‪ ،‬مما منع الضحايا من مقاضاتهم‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ .146‬ويجادل المدعون أيضا بأن الدولة المدعى عليها لم تقاضي بفعالية وكالءها المتورطين في‬ ‫إلقاء النفايات السامة في أبيدجان أيضا‪ .‬ويزعمون بأن اثنين فقط من الموظفين حوكموا‬ ‫وأدينوا‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .147‬ويجادل المدعون كذلك بأن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الجبر من حيث عدم‬ ‫حصول الضحايا على تعويضات كافية وفعالة وسريعة‪ .‬ويدعون أنه على الرغم من أن الدولة‬ ‫المدعى عليها وضعت برنامجا لتعويض الضحايا‪ ،‬فإن البرنامج المذكور لم يكن مصحوبا بأي‬ ‫تدابير إضافية لضمان عدم التكرار أو الترضية أو إعادة التأهيل‪ .‬ويدفع المدعون بأن برنامج‬ ‫التعويض لم يكن كافيا ولم يحقق هدفه‪ ،‬ألن بعض الضحايا لم يحصلوا على تعويض عن‬ ‫األضرار التي لحقت بهم‪.‬‬ ‫‪ .148‬وأخيرا‪ ،‬يدعي المدعون أن ضحايا التسمم لم يتم التعرف عليهم بشكل كامل وصحيح‪ .‬والواقع‬ ‫أنه في حين أن السلطات وضعت القائمة األولى للضحايا بعد حادث عام ‪ 2002‬وأدرجت في‬ ‫مذكرة التفاهم المؤرخة ‪ 13‬فبراير ‪ ،2001‬فإن المواقع ال تزال ملوثة حتى يومنا هذا‪ .‬ونتيجة‬ ‫‪47‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪ .48‬التطبيق‪ ،‬الفقرةالفقرة ‪.120-112‬‬ ‫‪ .49‬التطبيق‪ ،‬الفقرةالفقرة ‪.123-121‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3