بشرط هوية األطراف.
.115وفيما يتعلق بشرط هوية الطلبات ،تذكر المحكمة ،كما وجدت في هذا الحكم ،بأن المسألة
الرئيسية التي أثارها المدعون في هذه العريضة هي أن الضحايا لم يحصلوا على سبيل انتصاف
وتعويضات .وال يدعي أي من طرفي هذه العريضة أن الضحايا قد حصلوا على تعويض كامل
وعلى النحو الواجب .وعليه ،يتضح بشكل ال لبس فيه أنه على الرغم من استنفاد سبل التقاضي
المحلي ،لم يثبت أن جميع المسائل ذات ��لصلة قد حلت .وبالتالي لم يتم استيفاء شرط هوية
الطلبات.
.116وفيما يتعلق بشرط وجود قرار موضوع الدعوى ،تالحظ هذه المحكمة أنه على الرغم من اتفاق
الطرفين على وجود ق اررات في القضايا المعروضة على المحاكم المحلية لهولندا والمملكة
المتحدة وفرنسا ،تظل الحقيقة أنه لم يثبت أن هذه اإلجراءات قد أجريت وفقا لمبادئ الميثاق
والصكوك األخرى ذات الصلة المشار إليها في المادة )1( 12من الميثاق .وعلى هذا النحو،
ترى هذه المحكمة أن شرط اتخاذ قرار بشأن الموضوع لم يستوف.
.117في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن القضية الحالية لم تتم تسويتها بالمعنى المقصود في المادة
)1( 12من الميثاق ،وبالتالي ،ترفض دفع الدولة المدعى عليها.
جـ .الشروط األخرى للمقبولية
.118تالحظ المحكمة أن الشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 10أ) من النظام الداخلي قد تم
الوفاء به حيث أشار المدعون بوضوح إلى هويتهم.
.119وتالحظ كذلك أن طلبات مقدمي العريضة تسعى إلى حماية حقوقهم المنصوص عليها في
الميثاق .وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو
المنصوص عليه في المادة ( 3ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة
على ذلك ،ال يوجد في السجل ما يشير إلى أن العريضة ال تتوافق مع أي حكم من أحكام
القانون التأسيسي .ولذلك ،ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد
األفريقي والميثاق .وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن العريضة تفي بمتطلبات المادة )2( 10
(ب) من النظام الداخلي.
.121وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تتضمن أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ فيما يتعلق بالدولة
المدعى عليها أو مؤسساتها ،وبالتالي تفي بمتطلبات المادة ( )2( 10ج) من النظام الداخلي.
25