ز -اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
اإلفريقي.
.86تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا على مقبولية العريضة استنادا إلى عدم
استنفاذ سبل التقاضي المحلي ،وعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة ،وإلى أن
المسألة قد سويت من قبل.
.87ولذلك ،ستنظر المحكمة أوال في الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى ،إذا لزم األمر.
)1الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.88تؤكد الدولة المدعى عليها أن العريضة سابقة ألوانها طالما كان ال يزال لمقدمي العريضة
خيار استنفاد سبل االنتصاف المتاحة في النظام القضائي الوطني .ووفقا للدولة المدعى عليها،
ال ينبغي مساءلة الدول عن فشل مقدمي العريضة الذين لجأوا إلى المحاكم الدولية قبل التماس
اإلنصاف في نظامهم القانوني الوطني.
*
.89وردا على ذلك ،يدفع المدعون بأن الدولة المدعى عليها ،لم تف بالكامل بالتزامها بالتحقيق في
إلقاء النفايات السامة. .ويؤكدون أن الحصانة الممنوحة لمسؤولي ترافيغو ار لها أثر في تقليص
اختصاص لجنة التحقيق الوطنية.
.91ويدعي المدعون كذلك أن رابطة الضحايا ،وهي طرف مدني في الدعوى ،طلبت إحالة القضية
إلى محكمة جنائية أخرى .وعلى الرغم من األثر اإليقافي لهذه العريضة ،استمرت المحاكمة
حتى صدور الحكم في اليوم نفسه .ويجادل المدعون أيضا بأن السلطة التنفيذية تدخلت حيث
اتصل ممثلو الدولة المدعى عليها م ار ار وتك ار ار برئيس رابطة الضحايا لسحب العريضة.
.91ويدفع المدعون أيضا بأنهم يدعون حدوث انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان.
و أروا أنه ينبغي رفض دفع الدولة نظ ار للعدد الكبير من الضحايا وخطورة االنتهاكات وتعددها.
ويجادلون بأن مطالبة كل ضحية بمتابعة سبل التقاضي المحلي سيجعل من المستحيل تقريبا
اللجوء إلى اللجنة األفريقية أو المحكمة ،مما يعيق هذه اآلليات اإلقليمية من الوفاء بواليتها
21