.75وبناء على ذلك ترفض المحكمة هذا الدفع من الدولة المدعى عليها.
)2الدفع القائم على عدم تحديد هوية الضحايا
.76تزعم الدولة المدعى عليها أن المدعين قدموا العريضة نيابة عن رابطة الضحايا وجميع ضحايا
إلقاء النفايات السامة ،في حين كان من المفترض أن يرفع األفراد العريضة باألصالة عن
أنفسهم .وعالوة على ذلك ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن ضحايا النفايات السامة ليسوا جميعا
أعضاء في رابطة ضحايا النفايات السامة.
.77ترى الدولة المدعى عليها أنه كان ينبغي إضفاء الطابع الشخصي على هذه العريضة ويضفى
عليها الطابع الشخصي.
*
.78من جانبهم ،يؤكد مقدمو العريضة أنهم منظمات غير حكومية لحقوق اإلنسان يتمتعون بصفة
مراقب أمام اللجنة .كما يحتجون بأن لديهم األهلية لرفع القضايا أمام المحكمة طالما أن الدولة
المدعى عليها ،قد أودعت في 11يونيو ،2013اإلعالن الذي تقبل بموجبه اختصاص
المحكمة في تلقي العرائض المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية.
***
.79تالحظ المحكمة أن ادعاءات المدعين تقع في نطاق التقاضي للمصلحة العامة حيث أن
نصوص األحكام القانونية المتنازع عليها تتعلق بجميع المواطنين الذين تتأثر مصالحهم بشكل
مباشر.
20
.81وعليه ،فإن المحكمة ترفض دفوع الدولة المدعى عليها في هذا الصدد.
)2الدفع القائم على أساس أن بعض االدعاءات تثار ألول مرة
.81تؤكد الدولة المدعى عليها أن االنتهاكات المزعومة للحق في سبيل انتصاف فعال ،والحق في
الجبر عن الضرر المتكبد ،والحق في الحياة ،والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة
البدنية والعقلية يمكن بلوغه ،والحق في بيئة مرضية ،والحق في الحصول على المعلومات ،لم
تثر قط في اإلجراءات المحلية .ووفقا للدولة المدعى عليها ،فإن النظام القضائي الوطني ال
20
القس كريستوفر ر .متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 12يونيو )2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،المجلد األول ،32 ،الفقرة
.1
18