‫ليشمل جميع االنتهاكات التي تحدث بعد التصديق على الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .57‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يؤكد المدعون أن المحكمة خلصت في حكمها بشأن الدفوع االبتدائية في‬ ‫قضية نوربرت زونغو وآخرين ضد بوركينا فاسو إلى أن اختصاصها مستمد من التصديق على‬ ‫بروتوكولها التأسيسي وليس من اإلعالن‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .58‬تالحظ المحكمة أن اختصاصها الزمني يتحدد اعتبا ار من تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الذي‬ ‫أنشأها وليس من تاريخ إيداع اإلعالن‪ ،‬وال يتعلق التاريخ األخير إال باختصاصها الشخصي‪.‬‬ ‫‪ .59‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أن إلقاء النفايات السامة قد حدث في ‪ 18‬أغسطس ‪،2002‬‬ ‫بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول في ‪ 21‬يناير ‪ .2002‬وبالنظر‬ ‫إلى أن الوقائع حدثت بعد هذا التاريخ‪ ،‬فإن مفهوم االنتهاك المستمر ال ينطبق على الفعل‬ ‫األصلي المتمثل في إلقاء النفايات السامة‪ ،‬ناهيك عن اآلثار المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .61‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في جميع االنتهاكات التي‬ ‫يدعيها المدعي وترفض الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫جـ‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .61‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الشخصي واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫تمشيا مع المادة ‪ )1( 21‬من النظام الداخلي‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها‬ ‫قد تم الوفاء بها قبل الشروع في نظر الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .62‬وبعد أن الحظت المحكمة أنه ليس هناك معلومات في الملف تشير إلى عدم اختصاصها‪،‬‬ ‫فإنها تجد أنه‪:‬‬ ‫‪ )1‬تنعقد لها الوالية الشخصية ما دامت الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول وأودعت‬ ‫اإلعالن‪ .‬في ‪ 21‬أبريل ‪ ،2020‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى رئيس مفوضية‬ ‫االتحاد األفريقي‪ ،‬صكا يسحب إعالنها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أن السحب ليس له تأثير‬ ‫على القضايا قيد النظر وعلى القضايا الجديدة المرفوعة أمامها قبل دخول السحب حيز‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3