ليشمل جميع االنتهاكات التي تحدث بعد التصديق على الميثاق.
.57وفي هذا الصدد ،يؤكد المدعون أن المحكمة خلصت في حكمها بشأن الدفوع االبتدائية في
قضية نوربرت زونغو وآخرين ضد بوركينا فاسو إلى أن اختصاصها مستمد من التصديق على
بروتوكولها التأسيسي وليس من اإلعالن.
***
.58تالحظ المحكمة أن اختصاصها الزمني يتحدد اعتبا ار من تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الذي
أنشأها وليس من تاريخ إيداع اإلعالن ،وال يتعلق التاريخ األخير إال باختصاصها الشخصي.
.59وفي هذا الصدد ،تالحظ المحكمة أن إلقاء النفايات السامة قد حدث في 18أغسطس ،2002
بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول في 21يناير .2002وبالنظر
إلى أن الوقائع حدثت بعد هذا التاريخ ،فإن مفهوم االنتهاك المستمر ال ينطبق على الفعل
األصلي المتمثل في إلقاء النفايات السامة ،ناهيك عن اآلثار المذكورة.
.61وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في جميع االنتهاكات التي
يدعيها المدعي وترفض الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها.
جـ .الجوانب األخرى لالختصاص
.61تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الشخصي واإلقليمي .ومع ذلك،
تمشيا مع المادة )1( 21من النظام الداخلي ،يجب أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها
قد تم الوفاء بها قبل الشروع في نظر الدعوى.
.62وبعد أن الحظت المحكمة أنه ليس هناك معلومات في الملف تشير إلى عدم اختصاصها،
فإنها تجد أنه:
)1تنعقد لها الوالية الشخصية ما دامت الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول وأودعت
اإلعالن .في 21أبريل ،2020أودعت الدولة المدعى عليها ،لدى رئيس مفوضية
االتحاد األفريقي ،صكا يسحب إعالنها .ومع ذلك ،رأت المحكمة أن السحب ليس له تأثير
على القضايا قيد النظر وعلى القضايا الجديدة المرفوعة أمامها قبل دخول السحب حيز
15