.41وفي ضوء ذلك ،ترفض المحكمة قبول الدفع و تقرر بأن لها اختصاصا موضوعيا لتفسير
اتفاقية الجزائر و تطبيقها.
)2الدفع القائم على عدم تحديد مواد اتفاقية الجزائر التي يدعى انتهاكها
.42تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعين يزعمون انتهاك اتفاقية الجزائر دون تحديد األحكام
الدقيقة التي يدعون أنها انتهكت .ووفقا للدولة المدعى عليها ،فإن هذا يتعارض مع روح المادة
12من الميثاق ،وبالتالي يمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها الموضوعي .وتجادل الدولة
المدعى عليها أيضا بأن المادة 13من اتفاقية الجزائر ال تتضمن فقرة بالرقم 3وأن المادة
( )1منها ال عالقة لها بموضوع العريضة.
.43يزعم المدعون في ردهم أن الدولة المدعى عليها انتهكت المواد 1و()3(2ج) و )1(13من
اتفاقية الجزائر .ويؤكدون أن المحكمة لها اختصاص في هذه القضية ألن الغرض من األحكام
المذكورة أعاله هو الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية في أفريقيا.
***
.44تذكر المحكمة بأنه ،وفقا الجتهاداتها القضائية الثابتة ،أن المدعين غير ملزمين بان يحددوا
تحديد دقيقا و صريحا مواد الصك المدعى انتهاكه .ويكفي أن يكون موضوع العريضة متعلق
بالحقوق التي يكفلها الميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة
المعنية.
14
.45في هذه القضية ،يدعي المدعون حدوث انتهاكات لحقوق مكفولة في الميثاق ،والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،واتفاقية الجزائر ،وكلها صكوك أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها.
.46وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها.
14
غيهي ضد تنزانيا ،اعاله ،الفقرة 33؛ ويريما وانغوكو ويريما وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 1ديسمبر )2018مدونة أحكام
المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،120الفقرة ;21فرانك ديفيد أوماري وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) ( 28مارس
)2012مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،المجلد األول،ص ،318الفقرة ;12بيتر جوزيف تشاتشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) (28
مارس ،)2012المجلد االول ،ص ;118مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول،ص ،318الفقرة ;118أليكس توماس ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر )2011مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول،ص ،221الفقرة ;21منظمة اجراءات من أجل
حماية حقوق االنسان TyDIضد .كوت ديفوار (الموضوع) ،اعاله ،الفقرات .21-28
12