.22كما يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بما يلي:
)1تعديل قانون العقوبات ليشمل المسؤولية الجنائية العامة لألشخاص االعتباريين؛
)2التأكد من تعيين ممثل أو أكثر لو ازرة البيئة في جميع موانئها ،وتمكين هؤالء الممثلين من
مراقبة عمليات إزالة النفايات من السفن ،كما يفعل ممثلو و ازرة النقل.
)3تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين المعنيين لتوعيتهم بقضايا حقوق اإلنسان وحماية البيئة،
وإدراج حقوق اإلنسان وحماية البيئة في المناهج المدرسية والجامعية.
)2القيام ،بعد التشاور مع الضحايا أو جمعيات الضحايا ،بوضع برنامج جديد وسريع وفعال
ومناسب لتعويض ضحايا النفايات السامة ،يشمل بالضرورة إنشاء صندوق تعويض
حقيقي ،وسجل وطني عام ومحدث للضحايا؛
)1دفع مبلغ رمزي 9قدره واحد ( )1فرنك أفريقي لكل مدع كتعويض عن الضرر المعنوي
الذي لحق به؛ و
)2ضمان نشر قرار المحكمة من خالل وسائل اإلعالم الوطنية المطبوعة واإللكترونية ونشره
على الموقع الرسمي للحكومة وبقائه متاحا هناك لمدة عام واحد من تاريخ صدوره.
.23تدعو الدولة المدعى عليها ،في ردها ،المحكمة إلى:
)1إعالن عدم قبول العريضة؛
)2تقرر أن العريضة ال تف بمتطلبات المقبولية على أساس أن المدعين يفتقرون إلى الصفة
والمصلحة؛
)3إعالن عدم قبول العريضة لسقوطها بالتقادم؛
)2إعالن عدم قبول العريضة بسبب مطالبات أخرى تتعلق بهذه العريضة؛
)1إعالن عدم قبول العريضة لعدم االختصاص الموضوعي للنظر في ادعاءات انتهاك
اتفاقية الجزائر؛
)2إعالن عدم قبول العريضة لعدم وجود اختصاص زمني على االنتهاكات المزعومة للحق
في الحياة والسالمة البدنية وكذلك الحق في الصحة البدنية والعقلية؛
)1تعلن أن الدولة المدعى عليها امتثلت اللتزاماتها اإلجرائية الناتجة عن االنتهاكات
المزعومة في العريضة؛
)8إعالن عدم مقبولية العريضة لتقديمها نيابة عن الضحايا الذين ال تزال مطالباتهم قيد
النظر بالفعل أمام قضاة آخرين ،أي هيئات قضائية أخرى؛
)1تعلن أن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية؛
9انظر الموجز عن الموضوع والجبر الصادر في 2نوفمبر ،2018الصفحة ،22الفقرة ،1الورقة رقم 001120
8