‫‪ .22‬كما يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تعديل قانون العقوبات ليشمل المسؤولية الجنائية العامة لألشخاص االعتباريين؛‬ ‫‪ )2‬التأكد من تعيين ممثل أو أكثر لو ازرة البيئة في جميع موانئها‪ ،‬وتمكين هؤالء الممثلين من‬ ‫مراقبة عمليات إزالة النفايات من السفن‪ ،‬كما يفعل ممثلو و ازرة النقل‪.‬‬ ‫‪ )3‬تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين المعنيين لتوعيتهم بقضايا حقوق اإلنسان وحماية البيئة‪،‬‬ ‫وإدراج حقوق اإلنسان وحماية البيئة في المناهج المدرسية والجامعية‪.‬‬ ‫‪ )2‬القيام‪ ،‬بعد التشاور مع الضحايا أو جمعيات الضحايا‪ ،‬بوضع برنامج جديد وسريع وفعال‬ ‫ومناسب لتعويض ضحايا النفايات السامة‪ ،‬يشمل بالضرورة إنشاء صندوق تعويض‬ ‫حقيقي‪ ،‬وسجل وطني عام ومحدث للضحايا؛‬ ‫‪ )1‬دفع مبلغ رمزي‪ 9‬قدره واحد (‪ )1‬فرنك أفريقي لكل مدع كتعويض عن الضرر المعنوي‬ ‫الذي لحق به؛ و‬ ‫‪ )2‬ضمان نشر قرار المحكمة من خالل وسائل اإلعالم الوطنية المطبوعة واإللكترونية ونشره‬ ‫على الموقع الرسمي للحكومة وبقائه متاحا هناك لمدة عام واحد من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫‪ .23‬تدعو الدولة المدعى عليها‪ ،‬في ردها‪ ،‬المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ )1‬إعالن عدم قبول العريضة؛‬ ‫‪ )2‬تقرر أن العريضة ال تف بمتطلبات المقبولية على أساس أن المدعين يفتقرون إلى الصفة‬ ‫والمصلحة؛‬ ‫‪ )3‬إعالن عدم قبول العريضة لسقوطها بالتقادم؛‬ ‫‪ )2‬إعالن عدم قبول العريضة بسبب مطالبات أخرى تتعلق بهذه العريضة؛‬ ‫‪ )1‬إعالن عدم قبول العريضة لعدم االختصاص الموضوعي للنظر في ادعاءات انتهاك‬ ‫اتفاقية الجزائر؛‬ ‫‪ )2‬إعالن عدم قبول العريضة لعدم وجود اختصاص زمني على االنتهاكات المزعومة للحق‬ ‫في الحياة والسالمة البدنية وكذلك الحق في الصحة البدنية والعقلية؛‬ ‫‪ )1‬تعلن أن الدولة المدعى عليها امتثلت اللتزاماتها اإلجرائية الناتجة عن االنتهاكات‬ ‫المزعومة في العريضة؛‬ ‫‪ )8‬إعالن عدم مقبولية العريضة لتقديمها نيابة عن الضحايا الذين ال تزال مطالباتهم قيد‬ ‫النظر بالفعل أمام قضاة آخرين‪ ،‬أي هيئات قضائية أخرى؛‬ ‫‪ )1‬تعلن أن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية؛‬ ‫‪9‬انظر الموجز عن الموضوع والجبر الصادر في ‪ 2‬نوفمبر ‪ ،2018‬الصفحة ‪ ،22‬الفقرة ‪ ،1‬الورقة رقم ‪001120‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3