‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .14‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ )2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .15‬واستنادا إلى المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل طلب‪ ،‬أن تجري‬ ‫تقييماً أولياً الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .16‬في هذا الطلب‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعاً على اختصاصها المادي‪.‬‬ ‫ستنظر المحكمة أوال في الدفع المذكور‪( -‬أ) ‪ -‬قبل فحص الجوانب األخرى لالختصاص‪-‬‬ ‫(ب)‪ ،-‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .17‬أوال‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذه المحكمة ليست مخولة بسلطة مراجعة أو تقييم المسائل‬ ‫االستداللية المقدمة أثناء محاكمة المدعي أمام المحاكم المحلية‪ .‬وتجادل بأن المسائل المتعلقة‬ ‫باألدلة ينبغي أن تعالجهاالمحاكم المحلية على النحو المنصوص عليه في قانون محاكم الصلح‪،‬‬ ‫الفصل ‪ .(CAP 11 R.E 2002) 11‬وحقيقة كونها صادقت على الميثاق والبروتوكول‪،‬‬ ‫فضالً عن إيداعها اإلعالن الذي يقبل اختصاص المحكمة‪ ،‬ال تمنح المحكمة اختصاصا للنظر‬ ‫في التناقضات المزعومة في األدلة أثناء المحاكمة في اإلجراءات المحلية‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫ينبغي لكل فرد متضرر من قرار محكمة االستئناف في تنزانيا أال يطعن تلقائيا في القرار أمام‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .18‬ثانيا‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن المدعي استأنف قرار المحكمة المحلية أمام المحكمة‬ ‫العليا وأخي ار أمام محكمة االستئناف‪ ،‬التي نظرت في سجالت المحكمة المحلية ورفضت‬ ‫استئنافه‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تؤكد أنه ال يمكن تحريك هذه المحكمة لتنعقد مرة أخرى كمحكمة‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents