بشأن الموضوع
)6تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في محاكمة عادلة المحمي بموجب
المادة 7من الميثاق فيما يتعلق بالنظر في مسائل اإلثبات المقدمة أمام المحاكم
المحلية وعلى عدم إثبات القضية ضد المدعي بما ال يدع مجاال للشك المعقول.
)7تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الدفاع المحمي بموجب
المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،بعدم تزويد المدعي بمساعدة قانونية مجانية.
)8تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الدفاع المحمي بموجب المادة 7
(( )1ج) من الميثاق مقروءة مع المادة )1( 36من اتفاقية فيينا للحقوق القنصلية،
من خالل عدم تسهيل تقديم الخدمات القنصلية.
بشأن جبر الضرر:
التعويضات المالية
)9قبول طلب المدعي بشأن الحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي نتيجة
لالنتهاكات التي تم اثباتها وتمنحه مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني ( 300000شلن
تنزاني)؛
)10تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ الممنوح بموجب (الفقرة التاسعة) أعاله ،معفيا
من الضرائب ،كتعويض عادل في غضون ستة ( )6أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا
الحكم ،وإال سيطلب منها دفع الفائدة على المتأخرات محسوبة على أساس المعدل
المعمول به من قبل مصرف تنزانيا المركزي طوال فترة التأخر في السداد حتى يتم
سداد المبلغ بالكامل.
التعويضات غير المالية
)11ترفض طلب المدعي بضمان عدم تكرار االنتهاك المزعوم ضد الدولة المدعى عليها؛
33
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents