‫‪ .121‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة مطالبات المدعي بالتعويض عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ .2‬الضرر المادي الذي عاني منه الضحايا غير المباشرين‬ ‫‪ .122‬ويدفع المدعي بأن االعتراف بأن "المعالين" واألقارب يستحقون جبر الضرر رهنا بشروط معينة‬ ‫يستند إلى فكرة أن االنتهاك المرتكب ضد الضحية المباشرة أدى إلى شكل من أشكال الضرر‬ ‫لآلخرين‪.‬‬ ‫‪ .123‬يدفع المدعي بأن محكمة البلدان األمريكية تعتبر أن أقرب أقرباء الضحايا المباشرين‬ ‫لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ال يحتاجون إلى تقديم أدلة تثبت أنهم تعرضوا للضرر‪.‬‬ ‫وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬تفترض هذه المحكمة إلحاق الضرر بأقرب األقارب المباشرين في‬ ‫ضوء "األثر الخطير على السالمة العقلية والعاطفية ألقرب أقرباء الضحايا‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يطلب‬ ‫المدعي من هذه المحكمة منح تعويضات للمعالين واألقارب كضحايا غير مباشرين‪.‬‬ ‫‪ .124‬ويدفع المدعي بأن مبلغ مائة وثالثين ألف دوالر (‪ 130,000‬دوالر) يكفي لوالدته التي عانت‬ ‫كضحية غير مباشرة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .125‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مالحظات بشأن هذه المطالبة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .126‬تالحظ المحكمة أن المدعي أخفق في تقديم دليل مستندي إلظهار البنوة مثل شهادات ميالد‬ ‫والدته أو أي دليل معادل‪ ،‬ولم يقدم دليال على الضرر المادي المزعوم‪ ،‬مثل اإليصاالت ‪.‬‬ ‫‪ .127‬وبالتالي ترفض المحكمة هذا الطلب من المدعي‪.‬‬ ‫‪ .3‬الضرر المعنوي‬ ‫‪ .128‬يدفع المدعي بأن هذه المحكمة في قضية إمتكيال عرفت األضرار المعنوية بأنها األضرار التي‬ ‫ال تسبب خسارة اقتصادية بل تغطي المعاناة واآلالم التي تلحق بالضحية والتضييق العاطفي‬ ‫ألفراد األسرة والتغيرات غير المادية في الظروف المعيشية للضحية وأسرته‪.39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫القس كريستوفر ر‪ .‬متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( التعويضات) (‪ 13‬يونيو ‪ )2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ,72‬الفقرة ‪.33‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents