.109وتذكر المحكمة أيضا بأن الجبر " ...يجب أن يمحو قدر اإلمكان جميع نتائج ��لفعل غير
المشروع وأن يعيد الوضع إلي الحالة التي يفترض أنها كانت ستوجد لو لم يرتكب ذلك
الفعل".
37
.110وتشمل التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لمعالجة انتهاك لحقوق اإلنسان على وجه
الخصوص رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل الضحية ،والترضية ،والتدابير الرامية إلى ضمان
عدم تكرار االنتهاكات مع مراعاة ظروف كل حالة.
.111تكرر المحكمة أنه فيما يتعلق بالضرر المادي ،فإن القاعدة العامة هي أنه يجب أن تكون
هناك عالقة سببية بين االنتهاك المزعوم والضرر الناجم ،ويقع عبء اإلثبات على المدعي
الذي يتعين عليه تقديم أدلة لتبرير طلباته .وتشمل االستثناءات من هذه القاعدة الضرر
المعنوي ،الذي ال يلزم إثباته ،ألن االفتراضات توضع لصالح المدعي وينتقل عبء اإلثبات
إلى الدولة المدعى عليها.
.112في القضية الحالية ،أثبتت المحكمة بالفعل أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعي
في المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق كما تق أر مع المادة 14
(( )3د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،فيما يتعلق بفشلها في تزويد
المدعي بمساعدة قانونية مجانية والمادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة مع المادة )1( 36
من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية فيما يتعلق ب عدم تسهيل تقديم الخدمات القنصلية.
.113وعلى خلفية هذا االستنتاج ،ستنظر المحكمة في طلب المدعي بالحصول على جبر الضرر.
أ -جبر األضرار المالية
.114يسعى المدعي للحصول على تعويضات مالية عن الضرر المادي الناجم عن فقدان الدخل
والضرر المعنوي بسبب االنتهاكات التي تم اثباتها.
37
إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) ( 7ديسمبر )2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,202
الفقرة .20
25
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents