‫ب‪ -‬اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة‪،‬‬ ‫ج ‪ -‬حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه‪،‬‬ ‫د ‪ -‬حق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة‬ ‫‪ .95‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن "المحاكمة العادلة تقتضي أن يستند فرض‬ ‫عقوبة في جريمة جنائية‪ ،‬وال سيما عقوبة السجن المشددة‪ ،‬إلى أدلة قوية وذات مصداقية"‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .96‬وتالحظ المحكمة أيضاً أنه عند استخدام الهوية البصرية كمصدر لألدلة إلدانة شخص ما‪،‬‬ ‫ينبغي استبعاد جميع ظروف األخطاء المحتملة وإثبات هوية المشتبه فيه على وجه اليقين‪.‬‬ ‫وهذا هو أيضاً المبدأ المعترف به في الفقه القانوني التنزاني‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب أن‬ ‫يظهر دليل التعرف البصري سرداً متماسكاً ومتسقاً لمسرح الجريمة‪ .‬وكما ذكرت المحكمة سابقاً‬ ‫أنها ليست محكمة استئناف و"من حيث المبدأ‪ ،‬فاألمر متروك للمحاكم الوطنية التخاذ قرار‬ ‫بشأن القيمة اإلثباتية لدليل معين ‪.32‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ال يمكن للمحكمة أن تضطلع بهذا الدور‬ ‫الذي تتواله المحاكم المحلية وأن تحقق في تفاصيل ودقائق األدلة المستخدمة في اإلجراءات‬ ‫المحلية إلثبات المسؤولية الجنائية لألفراد‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .97‬وفيما يتعلق بزعم المدعي بوجود بعض التناقضات في شهادات شهود اإلثبات‪ ،‬تالحظ هذه‬ ‫المحكمة أن محكمة االستئناف نظرت في السبب الثاني لالستئناف الذي أثاره المدعي‪ ،‬وهو‬ ‫أن قاضي المحاكمة أخطأ في القانون وفي الواقع عندما اعتمد على استمارة ‪( P3‬استمارة‬ ‫الفحص الطبي) وبيان شاهد االدعاء رقم ‪ ،5‬وهو الطبيب السريري الذي قام بفحص الضحية‬ ‫وأكمل نموذج ‪ P3‬في ‪ 3‬نوفمبر ‪ ،2012‬في حين أن الجريمة المزعومة التي اتهم بها المدعي‬ ‫وقعت في ‪ 4‬نوفمبر ‪.2012‬‬ ‫‪34‬‬ ‫وتالحظ المحكمة كذلك أن المدعي العام تعاون في مرافعاته‬ ‫الشفوية مع المستأنف (المدعي) واعترف بأن التقرير الطبي‪ ،‬نموذج ‪ P3‬قد اعترف به قاضي‬ ‫المحاكمة خطأ وطلب من المحكمة شطبه كجزء من األدلة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬الحظ المدعي العام أن‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 67‬أعاله‪..‬‬ ‫لسياغا ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ 65‬ووريما وانغوكو ويريما وأخرى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،520‬الفقرة ‪.60‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫حكم محكمة االستئناف بتاريخ ‪ 09/21‬و‪ ،15/10/12‬صفحة ‪ 3‬و‪.5‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents