‫‪ .86‬في هذه القضية‪ ،‬يشير سجل إجراءات المحاكمة إلى أن المدعي لم يتم إبالغه بحقه في‬ ‫الخدمات القنصلية‪ .‬وتوضح استمارة الئحة اتهام الشرطة وسجل اإلجراءات في الجلسة‬ ‫التمهيدية للقضية أمام المحكمة المحلية أن جنسية المدعي قد طلبت وسجلت‪ ،‬مما يعني أن‬ ‫الدولة المدعى عليها كانت على علم بأن المحتجز مواطن أجنبي متهم بارتكاب جريمة يعاقب‬ ‫عليها بعقوبة شديدة‪ .‬وانطالقا من هذه المعرفة‪ ،‬كان ينبغي للدولة المدعى عليها أن تبلغ‬ ‫المدعي فو ار بحقه في الخدمات القنصلية‪.‬‬ ‫‪ .87‬ويدعم موقف المحكمة أيضا موقف المحاكم الدولية األخرى‪ ،‬التي رأت أن تحديد هوية‬ ‫المتهمين‪ ،‬بما في ذلك جنسيتهم‪ ،‬أمر أساسي إلدارة اإلجراءات الجنائية‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫يتعين على الدولة القائمة التي تحتجز المتهم أن تخطر المتهم فو ار بحقوقه القنصلية‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫وفي‬ ‫قضية الغراند‪ ،‬رأت محكمة العدل الدولية أن الدولة المضيفة انتهكت المادة ‪( 1 36‬أ) والفقرة‬ ‫‪( 1‬ج)‪ ،‬اللتين تتناوالن على التوالي حقوق االتصال المتبادلة‪ ،‬ولم تبلغ المحتجزين بحقهم في‬ ‫الخدمات القنصلية‪ ،‬ووصول الموظفين القنصليين‪ ،‬وحق الموظفين القنصليين في زيارة رعاياهم‬ ‫في السجن وترتيب تمثيلهم القانوني‪ 29.‬وبالمثل‪ ،‬خلصت المحكمة‪ ،‬في قضية جادهاف (الهند‬ ‫ضد باكستان)‪ ،‬إلى أن باكستان قد أخلت بالتزامها بموجب المادة ‪ 36‬من اتفاقية اتفاقية فيينا‬ ‫للعالقات القنصلية‪ ،‬بعدم إبالغ الهند‪ ،‬دون تأخير‪ ،‬باعتقال المحتجز‪ ،‬وعدم إبالغه بحقوقه‬ ‫القنصلية على النحو المنصوص عليه في الفقرة ‪(1‬ب) من المادة ‪ 36‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .88‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬بعدم إبالغها المدعي بحقه في‬ ‫الخدمات القنصلية‪ ،‬حرمته من فرصة التماس المساعدة القنصلية لتسهيل دفاعه‪ ،‬منتهكة بذلك‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق بصيغتها مقروءة مع المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات‬ ‫القنصلية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬االدعاء المتعلق بعدم النظر في األدلة‬ ‫‪ .89‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها لم تنظر في مسائل األدلة المتعلقة بما يلي‪ :‬الشهادات‬ ‫غير المتسقة لشهود االدعاء واألدلة التي قدمها االدعاء ولكنها اعتمدت ببساطة على األدلة‬ ‫الظرفية التي قدمها أفراد أسرة الضحية‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‪ :‬الفتوى ‪ OC-16/99‬المؤرخة في ‪ 1‬أكتوبر ‪ ،1999‬بناء على طلب الواليات المتحدة والمكسيك‪،‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الغراند (ألمانيا ضد الواليات المتحدة األمريكية)‪ ،‬الحكم‪ ،‬تقارير محكمة العدل الدولية لعام ‪ ،2001‬الصفحة ‪.466‬‬ ‫الفقرتان ‪ 94‬والفقرتان ‪ 106‬و‪.)7-1( 140‬‬ ‫‪30‬‬ ‫جادهاف (الهند ضد باكستان)‪ ،‬الحكم‪ ،‬تقارير محكمة العدل الدولية ‪ ،2019‬ص‪.418 .‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents