.25تذكر المحكمة بسوابقها القضائية الراسخة التي تفيد بأنها ليست محكمة استئناف فيما يتعلق
بالق اررات التي تصدرها المحاكم الوطنية.
5
غير أن "هذا ال يمنعها من النظر في اإلجراءات
ذات الصلة في المحاكم الوطنية من أجل تحديد ما إذا كانت تتفق مع المعايير المنصوص
عليها في الميثاق أو مع الصكوك اإلنسانية األخرى التي صدقت عليها الدول المعنية".
6
وبالتالي فإن المحكمة لن تتصرف كمحكمة استئناف إذا نظرت في ادعاءات المدعي.
.26وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة ادفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا
موضوعيا للنظر في عريضة الدعوى الحالية.
ب .الجوانب األخرى لالختاا
.27تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها الشخصي أو الزمني أو
اإلقليمي .وبعد أن خلصت المحكمة إلى أنه ال يوجد في السجالت ما يشير إلى عدم
اختصاصها في هذه الجوانب ،فإنها تقرر أن لها:
أ .االختصاص الشخصي ،حيث أودعت الدولة المدعى عليها اإلعالن ،كما هو مبين
في الفقرة 2من هذا الحكم .في 21نوفمبر ،2219أودعت الدولة المدعى عليها
صك سحب إعالنها الصادر بموجب المادة )6(34من البروتوكول .وقد قضت
المحكمة بأن هذا السحب لن يكون له أي تأثير على القضايا قيد النظر ،أو على
القضايا الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب المذكور حيز النفاذ بعد عام واحد من
إيداع الصك المتعلق به ،في هذه القضية ،في 22نوفمبر 7.2222وبالتالي فإن
عريضة الدعوى الحالية ،التي قدمت قبل أن تودع الدولة المدعى عليها صك
سحب إعالنها ،ال تتأثر بذلك.
ب .االختصاص الزمني ،حيث تم ارتكاب االنتهاكات المزعومة بعد أن أصبحت الدولة
المدعى عليها طرفا في الميثاق .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن االنتهاكات المزعومة
5
6
إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (الوالية القضائية) ( 15آذار/مارس ,624 R 192 1 )2213الفقرة .14
كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 28مارس ,624 R 48 3 )2219الفقرة ;26غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة
33أعاله.
7تشيوسي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرات 39-33؛ انظر أيضا أوموهو از ضد رواندا ،الفقرة 67أعاله.
7