من وصمة العار التي تلحق بالشخص عند الحكم على أحد أقربائه في مثل هذه الجريمة ل
تصورها .ويدعي بأن أطفاله قد تأثروا تأثي ار بالغا جراء غياب والدهم عنهم .كما أن
يمكن
ّ
سفرهم المتكرر لزيارة حبيبهم في السجن لم يكن يستنزفهم مالي ا فحسب ،بل أيض ا عاطفي ا.
ولهذا السبب يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعي عليها بمنح كل و ٍ
احد من
ُ
ُ
الضحايا غير المباشرين تعويض ا بقيمة عشر ماليين ( )10.000.000شلن تنزاني عن
الضرر المعنوي الذي طاله.
المدعي
المدعى عليها أن هذه المطالبة بتعويضات مالية ليس لها ما يسندها ،ألن ُ
.171ترى الدولة ُ
لم يثبت العالقة السببية بين اإلنتهاكات المزعومة والضرر الذي لحق به.
*
.172تذكر المحكمة أن معظم طلبات المدعي بجبر الضرر المعنوي لنفسه وألسرته ترتبط على ٍ
نحو
ُ
مباشر بإدانته وسجنه الذي لم تخُلص المحكمة إلى أنه لم يكن قانونيا .لذلك ،فإن المحكمة
المدعي بأنه قد طال أفراد
المدعي ألن الضرر الذي يزعم ُ
ترفض طلبات التعويض ألسرة ُ
أسرته قد كان نتيج اة لسجنه الذي لم تخلُص المحكمة إلى أن لم يكن غير قانوني.
***
المدعي لنفسه مقابل إنتهاكات حقوق
.173فيما يتعلق بجبر األضرار المعنوية التي يطالب بها ُ
اإلنسان التي ثبتت صحة وقوعها ،تأخذ المحكمة بعين اإلعتبار أنها قد قررت بشأنها بالفعل
المدعي ،بإلغاء حكم اإلعدام وشطب
لصالح تدابير إعادة الوضع إلى ماكان عليه حسب طلب ُ
ٍ
بضمانات لعدم
المدعي
المدانين المنتطرين تنفيذ حكم اإلعدام .كما طالب ُ
إسمه من قائمة ُ
تكرار ماحدث من خالل إصدار ٍ
المدعى عليها لتقوم بتعديل قوانينها بما يضمن
أمر للدولة ُ
إحترام حق الحياة المكفول بموجب المادة 4من الميثاق ،وكذلك بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية
على جريمة القتل ،إلى جانب الرضا المترتب على تطبيق المادتين 4و 5من الميثاق .وفي
المدعي تعويضا معنويا بقيمة خمسمئة ألف
ظل هذه الظروق قررت المحكمة منح ُ
تحملها.
( )500.0000شلن تنزاني تعويضا عن المعاناة النفسية التي ّ
تاسع ا :المصاريف القضائية
المدعى عليها المصاريف.
المدعي أن تتحمل الدولة ُ
.174يطالب ُ
36