‫المدعي من المحكمة أن تصدر أوامر ومعالجات حسبما تراها مالئمة ومنصفة في‬ ‫‪ .152‬كما يطلب ُ‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫ظروف ُ‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها على هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .153‬لم ترد الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .154‬كانت المحكمة قد عالجت في ٍ‬ ‫وقت سابق قضايا ُمشابهة لهذه المسألة وأصدرت أوامرها للدولة‬ ‫المدعى عليها إلتخاذ كافة التدابير الالزمة إللغاء نص قانون العقوبات على عقوبة اإلعدام‬ ‫ُ‬ ‫اإللزامية‪ .‬لهذا‪،‬‬ ‫‪37‬‬ ‫فإن المحكمة تعيد التأكيد على ذلك األمر في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪ .155‬وبشأن ما خلُصت إليه المحكمة بشأن طريقة تنفيذ اإلعدام شنق ا بإعتبارها بطبيعتها حاطة من‬ ‫القدر‪ ،‬وإلتزام ا بالمنطق الذي يستند إليه حظر طرق التنفيذ الذي يرقى إلى مستوى التعذيب أو‬ ‫المعاملة الالإنسانية والحاطة من القدر‪ ،‬فإن القرار ينبغي أن يكون هو‪ :‬في حالة عدم إلغاء‬ ‫عقوبة اإلعدام‪ ،‬فيجب أن تتجنب طريقة تنفيذه تسبيب المعاناة‪ ،‬أو أن ينطوي على أقل ٍ‬ ‫قدر‬ ‫‪38‬‬ ‫ٍ‬ ‫المدعى عليها بإتخاذ التدابير‬ ‫للدولة‬ ‫ها‬ ‫أمر‬ ‫تصدر‬ ‫المحكمة‬ ‫فإن‬ ‫‪،‬‬ ‫عليه‬ ‫ممكن من المعاناه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الالزمة إللغاء "الشنق" من القوانين كطر ٍ‬ ‫يقة لتنفيذ حكم اإلعدام‪.‬‬ ‫ضرر المالية‬ ‫ب‪ .‬جبر األ ا‬ ‫المدعي بمنحه تعويضات مالية عما لحق به من أضر ٍار مادية ومعنوية يدعي أنها قد‬ ‫‪ .156‬يطالب ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫نجمت عن اإلنتهاكات التي طالته جراء مسلك الدولة ُ‬ ‫‪ .1‬األضرار المادية‬ ‫المدعى عليها‬ ‫المدعي من المحكمة أن تصدر أم ار للدولة ُ‬ ‫‪ .157‬فيما يتعلق باألضرار المادية‪ ،‬يطلب ُ‬ ‫المدعى مبلغ ثالثين مليون (‪ )30.000.000‬شلن تنزاني تعويضا عن فقدانه لدخله‪.‬‬ ‫بأن تدفع ُ‬ ‫‪37‬‬ ‫رجبو وآخرين ضد تزانيا‪ ،‬ص‪- 163 .‬جمعة ضد تنزانيا أعاله‪ ،،‬ص‪- 170 .‬هينريكو ضد تنزانيا‪ ،‬ص‪ 207 .‬مويتا ضد تنزانيا ص‪166 .‬‬ ‫‪38‬‬ ‫رجبو وآخرين ضد تنزانيا ص‪118 ،.‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3