المدعي من المحكمة أن تصدر أوامر ومعالجات حسبما تراها مالئمة ومنصفة في
.152كما يطلب ُ
المدعي.
ظروف ُ
*
المدعى عليها على هذه النقطة.
.153لم ترد الدولة ُ
***
.154كانت المحكمة قد عالجت في ٍ
وقت سابق قضايا ُمشابهة لهذه المسألة وأصدرت أوامرها للدولة
المدعى عليها إلتخاذ كافة التدابير الالزمة إللغاء نص قانون العقوبات على عقوبة اإلعدام
ُ
اإللزامية .لهذا،
37
فإن المحكمة تعيد التأكيد على ذلك األمر في هذه القضية.
.155وبشأن ما خلُصت إليه المحكمة بشأن طريقة تنفيذ اإلعدام شنق ا بإعتبارها بطبيعتها حاطة من
القدر ،وإلتزام ا بالمنطق الذي يستند إليه حظر طرق التنفيذ الذي يرقى إلى مستوى التعذيب أو
المعاملة الالإنسانية والحاطة من القدر ،فإن القرار ينبغي أن يكون هو :في حالة عدم إلغاء
عقوبة اإلعدام ،فيجب أن تتجنب طريقة تنفيذه تسبيب المعاناة ،أو أن ينطوي على أقل ٍ
قدر
38
ٍ
المدعى عليها بإتخاذ التدابير
للدولة
ها
أمر
تصدر
المحكمة
فإن
،
عليه
ممكن من المعاناه.
ُ
الالزمة إللغاء "الشنق" من القوانين كطر ٍ
يقة لتنفيذ حكم اإلعدام.
ضرر المالية
ب .جبر األ ا
المدعي بمنحه تعويضات مالية عما لحق به من أضر ٍار مادية ومعنوية يدعي أنها قد
.156يطالب ُ
المدعى عليها.
نجمت عن اإلنتهاكات التي طالته جراء مسلك الدولة ُ
.1األضرار المادية
المدعى عليها
المدعي من المحكمة أن تصدر أم ار للدولة ُ
.157فيما يتعلق باألضرار المادية ،يطلب ُ
المدعى مبلغ ثالثين مليون ( )30.000.000شلن تنزاني تعويضا عن فقدانه لدخله.
بأن تدفع ُ
37
رجبو وآخرين ضد تزانيا ،ص- 163 .جمعة ضد تنزانيا أعاله ،،ص- 170 .هينريكو ضد تنزانيا ،ص 207 .مويتا ضد تنزانيا ص166 .
38
رجبو وآخرين ضد تنزانيا ص118 ،.
33