.146فيما يتعلق بطلب إطالق السراح ،تذكر المحكمة أنها قد أوضحت أنه يمكنها أن تصدر أم ار
نحو ٍ
بذلك "إذا أثبت المدعي على ٍ
كاف ،أو ثبت للمحكمة نفسها من خالل ما تخُلص إليه إن
ُ
ٍ
ٍ
المدعي أو إدانته كان قد إستند على إعتبارات تعسفية تمام ا ،وأن إستمرار إحتجازه
إعتقال ُ
سيفضي إلى إجهاض العدالة".
35
.147خلصت المحكمة في القضية الراهنة ،إلى أن شروط إصدار ٍ
المدعى ليست
أمر بإطالق سراح ُ
ُمستوفاة ،عليه ،فإنها ترفض طلب إطالق سراحه.
ثانيا :إعادة النظر في الحكم
المدعى عليها إللغاء عقوبة اإلعدام التي
المدعي من المحكمة أن تُصدر أم ار للدولة ُ
.148يطلب ُ
المدانيين المنتظرين تنفيذ حكم اإلعدام.
حكمت بها عليه وشطب أسمه من قائمة ُ
*
المدعى عليها ردا على هذه النقطة
.149لم تقدم الدولة ُ
***
المدعي يخالف المادة 4من
.150لما كانت المحكمة قد خلُصت إلى أن فرض عقوبة اإلعدام على ُ
المدعى عليها بأن تتخذ التدابير الالزمة ،من خالل عملياتها
الميثاق ،فإنها تأمر الدولة ُ
الداخليه ،وفي ظرف عا ٍم واحد ( )1من تاريخ إبالغها بهذا الحكم ،أن تعيد النظر في الحكم
الصادر على المدعي في هذه القضية من خالل إتخاذ إجر ٍ
اءات ل تسمح بالتطبيق اإللزامي
ُ
36
لعقوبة اإلعدام ،وتأييد السلطة التقديرية للمسؤول القضائي.
ثالث ا :ضمانات عدم التكرار
تعدل قوانينها بما يضمن
المدعي من المحكمة أن تصدر أم ار للدولة المدعى عليها بأن ّ
.151يطلب ُ
إحترام الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 4من الميثاق وذلك بإلغاء إيقاع عقوبة اإلعدام
اإللزامية على مرتكبي جريمة القتل.
35
36
جمعة ضد تنزانيا ،ص165 .
رجبو وآخرين ضد تزانيا ص-)16( 171 . ،جمعة ضد تنزانيا نفس المصدر )18( 174
هنريكو ضد تنزانيا - 217مويتا ضد تنزانيا ،ص)18( 184.
32