‫‪ .127‬تذكر المحكمة اجتهادها القضائي الراسخ القاضي بأن فرض عقوبة اإلعدام على النحو‬ ‫المدعى عليها ُيش ّكل حرمانا تعسفيا‬ ‫المنصوص عليه في البند ‪ 197‬من قانون العقوبات للدولة ُ‬ ‫‪29‬‬ ‫من الحق في الحياة‪ ،‬وهو بذلك يخالف المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .128‬في القضية الراهنة‪ ،‬ل تجد المحكمة أي ٍ‬ ‫سبب مقنع لعطاء ميزة لهذه المسألة عن عن ق ارراتها‬ ‫ٍ‬ ‫خالصة مختلفة‪.‬‬ ‫السابقة وتتوصل إلى‬ ‫المدعى عليها قد خالفت المادة ‪ 4‬من الميثاق بسبب‬ ‫‪ .129‬لهذا‪ ،‬فإن المحكمة ترى أن الدولة ُ‬ ‫المدعي حسبما ينص عليه عليه البند‬ ‫الطبيعة اإللزامية لعقوبة اإلعدام التي حكمت بها على ُ‬ ‫‪ 197‬من قانون العقوبات الذي ُيش ّكل حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ب‪ -‬اإلدعاء بإنتهاك الحق في الكرامة‬ ‫المدعي بأن‬ ‫المدعي أن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنق ا هو بطبيعته أمر حاط من القدر‪ .‬ويزعم ُ‬ ‫‪ .130‬يرى ُ‬ ‫الشنق هو واحد من األفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب‪ ،‬وأيا كانت الطريقة التي يتم تنفيذه‬ ‫بها فإنه يتنهك كرامة الشخص مما ُيش ّكل إنتهاكا لحقه في التحرر من المعاملة الإلنسانية‬ ‫والحاطة من القدر المكفول بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها رأي ا حول هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .131‬لم تبدي الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪29‬‬ ‫علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة احكام المحكمة اإلقريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثالث‪،‬ص ‪ ،539‬الفقرة ‪114‬؛ أميني جمعة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‪،2016/024 .‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 30‬سبتمبر ‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المادة ‪ 130‬؛ جوزبرت هينريكو جوزبرت ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة‬ ‫اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‪ ،2016/056 .‬الحكم الصادر في ‪ 10‬يناير ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر) الفقرة ‪150‬؛ غاتي‬ ‫مويتا ضد‪ .‬جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة الفريقية لحقوق النسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‪ ،2019/012 .‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪2022‬‬ ‫(الموضوع والجبر)‪ ،‬الفقرة‬ ‫ٍ‬ ‫مخالفة للمادة ‪– 6:‬فقرة ‪ 1‬من‬ ‫‪ 30‬أعلنت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية يش ّكل حرمانا تعسفيا من الحياة‪ ،‬في‬ ‫المدعى عليه الشخصية أو مالبسات الجريمة المعينة بعين اإلعتبار‪ .‬وفي تقريره ذكر مقرر‬ ‫العهد في حالة فرض عقوبة اإلعدام دون أخذ ظروف ُ‬ ‫األمم المتحدة الخاص المعني باإلعدامات خارج نطاق القانون واإلعدامات اإليجازية والتعسفية‪" :‬يجب أل تكون عقوبة اإلعدام بأي ٍ‬ ‫حال من‬ ‫األحوال إلزامية بنص القانون بغض النظر عن التهم الموجهة "‪ .‬كما أن "عقوبة اإلعدام التي تحول دن إحتمال الحكم بأحكام] أقل بغض النظر عن‬ ‫المالبسات تعتبر غير منسجمة مع منع المعاملة أو العقوبة الالإنسانية والحاطة من القدر ‪ .‬وفي قرارها رقم ‪ 59/2005:‬الذي إعتمدته في ‪20‬‬ ‫أبريل ‪ ،2005‬ناشدت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كافة الدول التي لزالت تطبق عقوبة اإلعدام بإلغائها تمام ا وفي ذات الوقت تقرر إيقاف‬ ‫هذه العقوبة‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3