.127تذكر المحكمة اجتهادها القضائي الراسخ القاضي بأن فرض عقوبة اإلعدام على النحو
المدعى عليها ُيش ّكل حرمانا تعسفيا
المنصوص عليه في البند 197من قانون العقوبات للدولة ُ
29
من الحق في الحياة ،وهو بذلك يخالف المادة 4من الميثاق.
.128في القضية الراهنة ،ل تجد المحكمة أي ٍ
سبب مقنع لعطاء ميزة لهذه المسألة عن عن ق ارراتها
ٍ
خالصة مختلفة.
السابقة وتتوصل إلى
المدعى عليها قد خالفت المادة 4من الميثاق بسبب
.129لهذا ،فإن المحكمة ترى أن الدولة ُ
المدعي حسبما ينص عليه عليه البند
الطبيعة اإللزامية لعقوبة اإلعدام التي حكمت بها على ُ
197من قانون العقوبات الذي ُيش ّكل حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة.
30
ب -اإلدعاء بإنتهاك الحق في الكرامة
المدعي بأن
المدعي أن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنق ا هو بطبيعته أمر حاط من القدر .ويزعم ُ
.130يرى ُ
الشنق هو واحد من األفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب ،وأيا كانت الطريقة التي يتم تنفيذه
بها فإنه يتنهك كرامة الشخص مما ُيش ّكل إنتهاكا لحقه في التحرر من المعاملة الإلنسانية
والحاطة من القدر المكفول بموجب المادة 5من الميثاق.
*
المدعى عليها رأي ا حول هذه النقطة.
.131لم تبدي الدولة ُ
***
29
علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر ،)2019مدونة احكام المحكمة اإلقريقية ،المجلد
الثالث،ص ،539الفقرة 114؛ أميني جمعة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم،2016/024 .
الحكم الصادر في 30سبتمبر ( 2021الموضوع وجبر الضرر) ،المادة 130؛ جوزبرت هينريكو جوزبرت ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/056 .الحكم الصادر في 10يناير ( 2022الموضوع وجبر الضرر) الفقرة 150؛ غاتي
مويتا ضد .جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة الفريقية لحقوق النسان والشعوب ،القضية رقم ،2019/012 .الحكم الصادر في 1ديسمبر 2022
(الموضوع والجبر) ،الفقرة
ٍ
مخالفة للمادة – 6:فقرة 1من
30أعلنت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية يش ّكل حرمانا تعسفيا من الحياة ،في
المدعى عليه الشخصية أو مالبسات الجريمة المعينة بعين اإلعتبار .وفي تقريره ذكر مقرر
العهد في حالة فرض عقوبة اإلعدام دون أخذ ظروف ُ
األمم المتحدة الخاص المعني باإلعدامات خارج نطاق القانون واإلعدامات اإليجازية والتعسفية" :يجب أل تكون عقوبة اإلعدام بأي ٍ
حال من
األحوال إلزامية بنص القانون بغض النظر عن التهم الموجهة " .كما أن "عقوبة اإلعدام التي تحول دن إحتمال الحكم بأحكام] أقل بغض النظر عن
المالبسات تعتبر غير منسجمة مع منع المعاملة أو العقوبة الالإنسانية والحاطة من القدر .وفي قرارها رقم 59/2005:الذي إعتمدته في 20
أبريل ،2005ناشدت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كافة الدول التي لزالت تطبق عقوبة اإلعدام بإلغائها تمام ا وفي ذات الوقت تقرر إيقاف
هذه العقوبة
28