‫المدعي يفتقر إلى الموضوع ويجب‬ ‫المدعى عليها بأن إدعاء ُ‬ ‫‪ .114‬لهذه األسباب‪ ،‬تؤكد الدولة ُ‬ ‫رفضه‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعي‪ ،‬إل أنها‬ ‫‪ .115‬تذكر المحكمة من واقع الملف أن المحاكم المحلية قد نظرت بالفعل في دفاع ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ظالل من الشك على قضية اإلدعاء‪ 28 .‬ولهذا‪ ،‬فإن المحكمة تعتبر‬ ‫رفضته ألنها لم تلقي بأي‬ ‫المدعي قد فشل في بيان وإثبات أن األسلوب الذي إنتهجته المحاكم المحلية في تقييم‬ ‫أن ُ‬ ‫ٍ‬ ‫تدخل المحكمة‪.‬‬ ‫البينات قد كشف عن أخطاء واضحة تقتضي ُ‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق‬ ‫المدعي وتخلُص إلى أن الدولة ُ‬ ‫‪ .116‬لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة إدعاء ُ‬ ‫المدعي في سماع قضيته الذي تحمية المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬اإلدعاء بإنتهاك الحق في الحياة‬ ‫المدعى عليها قد إنتهكت حقه في الحياة بإدانتها له وأصدارها في‬ ‫المدعي أن الدولة ُ‬ ‫‪ . .117‬يزعم ُ‬ ‫المدعى عليها بسبب تطبيقها لعقوبة‬ ‫المدعي بأن الدولة ُ‬ ‫حقه حكم ا باإلعدام شنق ا‪ .‬ويزعم ُ‬ ‫ٍ‬ ‫المخففة للعقوبة أو مالبسات القضية تكون‬ ‫اإلعدام اإللزامية (الوجوبية) دونما‬ ‫إعتبار للعوامل ُ‬ ‫قد حرمته من حقه في إخذ الظروف الفردية في حالة إصدار األحكام كما يكفله ويقتضيه‬ ‫القانون الدولي‪.‬‬ ‫المدعى عليها قد إلتزمت‪ ،‬بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق بإحترام‬ ‫المدعي بأن الدولة ُ‬ ‫‪ .118‬يجادل ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫تعسفي‪.‬‬ ‫وحماية الحق في الحياة‪ ،‬وأنه ل يجوز حرمان أي شخص منه على نحو ُ‬ ‫المدعي أن الطبيعة اإللزامية لتطبيق عقوبة اإلعدام حسبما هو منصوص عليه في‬ ‫‪ .119‬لذلك‪ ،‬يرى ُ‬ ‫البند ‪ 197‬من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها ُيش ّكل حرمان ا تعسفي ا من الحق في‬ ‫الحياة‪ ،‬ول يراعي اإلنصاف وإعمال المبادئ القانونية‪ ،‬فضالا عن عدم تمكينه للمدانين من‬ ‫تقديم ٍ‬ ‫أي من البينات المخففة للعقوبة‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫أنظر ص‪ 27-24 .‬من حكم محكمة اإلستئناف (اإلستئناف الجنائي رقم‪)2015/313:‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3