المدعي يفتقر إلى الموضوع ويجب
المدعى عليها بأن إدعاء ُ
.114لهذه األسباب ،تؤكد الدولة ُ
رفضه.
***
المدعي ،إل أنها
.115تذكر المحكمة من واقع الملف أن المحاكم المحلية قد نظرت بالفعل في دفاع ُ
ٍ
ظالل من الشك على قضية اإلدعاء 28 .ولهذا ،فإن المحكمة تعتبر
رفضته ألنها لم تلقي بأي
المدعي قد فشل في بيان وإثبات أن األسلوب الذي إنتهجته المحاكم المحلية في تقييم
أن ُ
ٍ
تدخل المحكمة.
البينات قد كشف عن أخطاء واضحة تقتضي ُ
المدعى عليها لم تنتهك حق
المدعي وتخلُص إلى أن الدولة ُ
.116لذلك ،ترفض المحكمة إدعاء ُ
المدعي في سماع قضيته الذي تحمية المادة )1( 7من الميثاق.
ُ
ب .اإلدعاء بإنتهاك الحق في الحياة
المدعى عليها قد إنتهكت حقه في الحياة بإدانتها له وأصدارها في
المدعي أن الدولة ُ
. .117يزعم ُ
المدعى عليها بسبب تطبيقها لعقوبة
المدعي بأن الدولة ُ
حقه حكم ا باإلعدام شنق ا .ويزعم ُ
ٍ
المخففة للعقوبة أو مالبسات القضية تكون
اإلعدام اإللزامية (الوجوبية) دونما
إعتبار للعوامل ُ
قد حرمته من حقه في إخذ الظروف الفردية في حالة إصدار األحكام كما يكفله ويقتضيه
القانون الدولي.
المدعى عليها قد إلتزمت ،بموجب المادة 4من الميثاق بإحترام
المدعي بأن الدولة ُ
.118يجادل ُ
ٍ
ٍ
تعسفي.
وحماية الحق في الحياة ،وأنه ل يجوز حرمان أي شخص منه على نحو ُ
المدعي أن الطبيعة اإللزامية لتطبيق عقوبة اإلعدام حسبما هو منصوص عليه في
.119لذلك ،يرى ُ
البند 197من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها ُيش ّكل حرمان ا تعسفي ا من الحق في
الحياة ،ول يراعي اإلنصاف وإعمال المبادئ القانونية ،فضالا عن عدم تمكينه للمدانين من
تقديم ٍ
أي من البينات المخففة للعقوبة.
28
أنظر ص 27-24 .من حكم محكمة اإلستئناف (اإلستئناف الجنائي رقم)2015/313:
26