قانون اإلجراءات الجنائية ،يثور سؤال مهم هو عما إذا كان ذلك ينطوي على ظلم" .وتذكر
المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف ،بعد أخذها لهذه المسألة بعين اإلعتبار ،رفضت
الدولة ُ
األساس الذي إستند عليه اإلستئناف إلفتقاره للبينة.
المدعى عليها بملف إجراءات محكمة الموضوع الذي دونته المحكمة
.82أيض ا إستشهدت الدولة ُ
بتاريخ 15يونيو ،2015والذي جاء فيه:
"نحن على ٍ
يقين من أن اإلدعاء قد قدم قضية واضحة البينة المبدئية والتي تقتضي
من المتهم تقديم دفاعه".
المدعى إلفتقارها
المدعى عليها أنه يجب بناء على هذه اإلسباب رفض إدعاءات ُ
.83ترى الدولة ُ
للموضوع.
***
المدعى عليها قد نظرت في
.84تالحظ المحكمة من واقع الملف أن محكمة اإلستئناف في الدولة ُ
المدعي أمام هذه المحكمة.
نفس الحجة التي أثارها ُ
.85كما تالحظ أن محكمة اإلستئناف قد خلصت إلى عدم وقوع ظل ٍم في مالبسات القضية الراهنة،
المدعي قد تم إبالغه بحقه في الدفاع عن نفسه ،وهو حق مارسه
إذ ثبت من واقع الملف أن ُ
المدعى وفق ا لما يجيزه القانون.
ُ
.86لذلك ،خُلصت المحكمة إلى أن المدعي قد فشل في تقديم أي ٍ
دليل يثبت أن األسلوب الذي
ُ
ٍ
إجهاض جسي ٍم للعدالة ،أو
تمت وفقا له اإلجراءات أمام المحاكم المحلية قد أفضى إلى أي
المدعي في سماع قضيته.
ترتب عليه إنتهاك لحق ُ
المدعي في
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
.87في ضوء ما سبق ،تخلص المحكمة إلى أن الدولة ُ
سماع قضيته حسبما تحميه المادة )1( 7من الميثاق.
ثالثا :اإلدعاء المتعلق بعدم مقبولية البينات
المدعي أن محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف قد أخطأتا في إدانته إستنادا على تقرير
.88يزعم ُ
تشريح الجثة الوارد ضمن المعروضات تحت الرمز ) ،(P1وكذلك الرسم الكروكي الوارد
20