‫‪ .28‬تالحظ المحكمة أنه لم ُيثر أي دفع على إختصاصها الشخصي أو الزماني أو اإلقليمي‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنه وعمالا بنص المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة يجب عليها التيقن من أن‬ ‫كافة جوانب إختصاصها قد تم إستيفاؤها قبل المضي ُقدم ا‪.‬‬ ‫‪ .29‬في ما يتعلق باإلختصاص الشخصي‪ ،‬تذكر المحكمة أنه حسبما ورد في الفقرة الثانية من هذا‬ ‫المدعى عليها كانت قد أودعت في ‪ 21‬نوفمبر ‪ 2019‬لدى رئيس مفوضية‬ ‫الحكم‪ ،‬فأن الدولة ُ‬ ‫اإلتحاد األفريقي مستندا تسحب بموجبه اإلعالن الذي أصدرته بموجب المادة ‪ )6(34‬من‬ ‫البرتوكول‪ .‬كما تذكر المحكمة أنها قد قضت بأن سحب ذلك اإلعالن ل يترتب عليه إي ٍ‬ ‫أثر‬ ‫رجعي‪ ،‬وأنه ل يؤثر على القضايا قيد النظر قبل تقديم مستند سحب اإلعالن‪ ،‬أو أي قضايا‬ ‫تم رفعها قبل دخول اإلعالن إلى حيز النفاذ‪،‬‬ ‫‪11‬‬ ‫طالما أن سحب اإلعالن يسري مفعوله بعد‬ ‫‪12‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫إثني عشر (‪)12‬‬ ‫ا‬ ‫شهر بعد إيداع مستند سحب اإلعالن‪ .‬تاريخ سحب الدولة ُ‬ ‫المدعى‬ ‫لإلعالن هو ‪ 22‬نوفمبر ‪ .2020‬وحيث أن العريضة قد تم تقديمها قبل إيداع الدولة ُ‬ ‫عليها إلخطار سحب اإلعالن‪ ،‬فإنها ل تتأثر به‪ ،‬ولهذا‪ ،‬ترى المحكمة أن اإلختصاص‬ ‫الشخصي ينعقد لها للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫المدعي وقوعها قد‬ ‫‪ .30‬فيما يتعلق باإلختصاص الزماني‪ ،‬تذكر المحكمة أن اإلنتهاكات التي يزعم ُ‬ ‫المدعى عليها طرف ا في الميثاق والبرتكول‪ .‬كما تذكر المحكمة‬ ‫أُثيرت بعد أن أصبحت الدولة ُ‬ ‫عملية غير م ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫نصفة‪ ،‬لذلك‪ ،‬فإنها ترى أن‬ ‫المدعي يظل ُمدانا إستنادا على ما يعتبره‬ ‫ُ‬ ‫أن ُ‬ ‫ٍ‬ ‫طبيعة ُمستمرة‪ ،13 .‬ولهذه األسباب‪،‬‬ ‫اإلنتهاكات المزعومة ُيمكن النظر إليها على أنها ذات‬ ‫تقرر المحكمة أن اإلختصاص الزماني ينعقد لها للنظر في هذه القضية‪.‬‬ ‫المدعي حدوثها‪،‬‬ ‫‪ .31‬وفيما يتعلق باإلختصاص اإلقليمى‪ ،‬تذكر المحكمة أن اإلنتهاكات التي يزعم ُ‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن‬ ‫قد وقعت داخل إقليم الدولة ُ‬ ‫اإلختصاص اإلقليمي ينعقد لها‪.‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫في ضوء ما ُذكر أعاله‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اإلختصاص للنظر في العريضة الراهنة‪.‬‬ ‫شيوسي ضد تنزانيا (الحكم) – أعاله‪ ،‬الفقرات‪39-34 :‬‬ ‫إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (اإلختصاص) (‪ 3‬يونيو ‪ -)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ -‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪-562‬‬ ‫الفقرة ‪67:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ورثة الراحلين نوربيرت زونقو‪ ،‬عبد هللا نيكيما المعروف أيض ا بإسم آبالسي‪ ،‬وإيرنيست زونقو‪ ،‬وبليز إلبودو والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (الدفوع األولية) (‪ 21‬يونيو ‪ -)2013‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ 197‬الفقرات‪77-71 :‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3