.105تشير المحكمة إلى استنتاجاتها في عريضة الدعوى الحالية بأن الحكم المتعلق بفرض عقوبة
اإلعدام اإللزامي في اإلطار القانوني للدولة المدعى عليها ينتها الحق في الحياة الذي تحميه
المادة 4من الميثاق وأن طريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا تنتها الحق في الكرامة الذي تحميه
المادة 5من الميثاق .ومع ذلا ،تال ظ المحكمة أن االنتهاكات لم تؤثر على ذنب المدعي
وإدانته ،ولكن فقط على الحكم ،إلى د الطبيعة اإللزامية للعقوبة .وعالوة على ذلا ،ال يوجد
في الملل ات ما يشير إلى أن اعتقال المدعي أو إدانته استند إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار
سجنه سيؤدي إلى إجهاض للعدالة.
38
.106ترى المحكمة أن ارتكاب الجريمة كما فصلت فيها المحاكم المحلية لم يؤثر على اإلجراءات
أمام هذه المحكمة.
.107بالنظر إلى ما سبق ،ترى المحكمة أن األمر باإلفراج عن المدعي ليس له ما يبرره .وبالتالي
يتم رفض هذا الطلب.
.2نقله من قسم المحكوم عليهم باإلعدام
.108يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء كم اإلعدام الصادر بحقه
ونقله من قسم المحكوم عليهم باإلعدام.
*
.109تؤكد الدولة المدعى عليها أنها لم تنتها قوق المدعي ،ومن ثم تطلب من المحكمة رفض
طلب المدعي بجبر الضرر.
***
.110بعد أن وجدت المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام على المدعي ينتها المادة 4من
الميثاق ،ترى المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بإلغاء عقوبة اإلعدام وإبعاد المدعي من صل
المحكوم عليهم باإلعدام .كما تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة
في غضون سنة وا دة ( )1من اإلخطار بهذا الحكم ،إلعادة النظر في القضية المتعلقة بالحكم
38
() وليام ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 101أعاله.
27