الراسخة بأن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا يشكل انتهاكا للحق في الكرامة بموجب المادة 5من
الميثاق.
28
.79وبناء على ذلا ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة 5من الميثاق فيما
يتعلق بطريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام ،سبما فرضت على المدعي ،أي بالشنق.
د .االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز
.80يزعم المدعي أيضا أن الدولة المدعى عليها انتهكت قوقه بموجب المادة 2من الميثاق.
*
.81تعترض الدولة المدعى عليها على مزاعم المدعي وتدفع بأنها لم تنتها قوقه المنصوص عليها
في المادة 2من الميثاق.
***
.82تال ظ المحكمة ،كمبدأ عام ،أن عبء إثبات انتهاك قوق اإلنسان يقع على عاتق المدعي.
29
وفي هذه المسألة ،تال ظ المحكمة أن المدعي لم يقدم مذكرات محددة ولم يورد أدلة على أنه
تعرض للتمييز انتهاكا للمادة 2من الميثاق.
.83في بل هذه الظروف ،ترى المحكمة أنه ال يوجد أساس الستنتاج دوث انتهاك ،ومن ثم تقرر
أن الدولة المدعى عليها لم تنتها المادة 2من الميثاق.
هـ .االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية بموجب القانون
.84يزعم المدعي أيضا أن الدولة المدعى عليها انتهكت قوقه التي تكفلها المادة 3من الميثاق
التي تنص على الحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية للقانون.
*
28راجابو وآخرون ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات ;120-119هنريكو ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات ;170-169جمعة ضد تنزانيا ،المرجع
29
نفسه ،الفقرات .136-135
سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم 2017/035الحكم الصادر في
22سبتمبر ( 2022الموضوع) ،الفقرة .82ياسين رشيد مايغي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
القضية رقم 2017/018الحكم الصادر في 5سبتمبر ( 2023الموضوع وجبر الضرر) الفقرة .124
22