‫الراسخة بأن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا يشكل انتهاكا للحق في الكرامة بموجب المادة ‪ 5‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .79‬وبناء على ذلا‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما‬ ‫يتعلق بطريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام‪ ،‬سبما فرضت على المدعي‪ ،‬أي بالشنق‪.‬‬ ‫د‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز‬ ‫‪ .80‬يزعم المدعي أيضا أن الدولة المدعى عليها انتهكت قوقه بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .81‬تعترض الدولة المدعى عليها على مزاعم المدعي وتدفع بأنها لم تنتها قوقه المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .82‬تال ظ المحكمة‪ ،‬كمبدأ عام‪ ،‬أن عبء إثبات انتهاك قوق اإلنسان يقع على عاتق المدعي‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫وفي هذه المسألة‪ ،‬تال ظ المحكمة أن المدعي لم يقدم مذكرات محددة ولم يورد أدلة على أنه‬ ‫تعرض للتمييز انتهاكا للمادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .83‬في بل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أنه ال يوجد أساس الستنتاج دوث انتهاك‪ ،‬ومن ثم تقرر‬ ‫أن الدولة المدعى عليها لم تنتها المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية بموجب القانون‬ ‫‪ .84‬يزعم المدعي أيضا أن الدولة المدعى عليها انتهكت قوقه التي تكفلها المادة ‪ 3‬من الميثاق‬ ‫التي تنص على الحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية للقانون‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ 28‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪ ;120-119‬هنريكو ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪ ;170-169‬جمعة ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع‬ ‫‪29‬‬ ‫نفسه‪ ،‬الفقرات ‪.136-135‬‬ ‫سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2017/035‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 22‬سبتمبر ‪( 2022‬الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ .82‬ياسين رشيد مايغي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪،‬‬ ‫القضية رقم ‪ 2017/018‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر) الفقرة ‪.124‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3