‫للدول التي لم تلغ عقوبة اإلعدام‪ ،‬يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أال‬ ‫تفرض عقوبة اإلعدام إال على أشد الجرائم خطورة وفقا للقوانين الوطنية‪ .‬وتشير الدولة المدعى‬ ‫عليها كذلا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشترط تنفيذ عقوبة اإلعدام‬ ‫وفقا للقانون وعمال بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة‪.‬‬ ‫‪ .67‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن عقوبة اإلعدام هي عقوبة مشروعة يؤيدها تى العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وتدفع كذلا أن المدعي (‪ )i‬أدين بجريمة قتل وهي وا دة‬ ‫من أخطر الجرائم‪ ،‬و(‪ )ii‬أدين من قبل محكمة مختصة‪ ،‬و(‪ )iii‬أنه استأنل أمام محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي للدولة المدعى عليها‪ ،‬التي رفضت‬ ‫استئنافه‪.‬‬ ‫‪ .68‬وتشير الدولة المدعى عليها كذلا إلي أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف قد أنشأهما الدستور‬ ‫وأنهما تؤديان واليتهما وفقا لدستور الدولة المدعى عليها وقوانين البلد األخرى‪ ،‬وفقا للمادة ‪107‬‬ ‫باء من الدستور‪ ،‬التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫تتمتع جميع المحاكم‪ ،‬في ممارستها لسلطات إقامة العدل‪ ،‬بالحرية‪ ،‬وال يطلب منها‬ ‫سوى مراعاة أ كام الدستور وأ كام قوانين ��لبالد‪.‬‬ ‫‪ .69‬ولألسباب المذكورة أعاله‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذا االدعاء غير موضوعي وخاطئ‬ ‫وينبغي رفضه لعدم األسس الموضوعية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.70‬‬ ‫تذكر المحكمة بأن المادة ‪ 4‬من الميثاق تنص على ما يلي‪ " :‬ال يجوز انتهاك رمة اإلنسان‪.‬‬ ‫ومن قه ا ترام ياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية‪ .‬وال يجوز رمانه من هذا الحق‬ ‫تعسفا"‪.‬‬ ‫‪ .71‬كما تال ظ المحكمة المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬التي تنص‬ ‫على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الحق في الحياة ق مالزم لكل إنسان‪ .‬وعلى القانون أن يحمى هذا الحق‪ .‬وال‬ ‫يجوز رمان أ د من ياته تعسفا‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3