.34وتال ظ المحكمة أن المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تنص من يث الجوهر على
أ كام المادة 56من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ -تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واال تفاظ بسرية هويته؛
ب -االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج -اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها
أو االتحاد اإلفريقي.
د -اال يستند ص اًر ��لى أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن
ه -أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و -أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت
اللجوء اليها؛
ز -اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأ كام الميثاق أو أي صا قانوني آخر خاص
باالتحاد اإلفريقي.
.35في عريضة الدعوى الحالية ،تعترض الدولة المدعى عليها على مقبولية عريضة الدعوى استنادا
إلى عدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية .ستنظر المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في شروط
المقبولية األخرى ،إذا لزم األمر.
12