بأنها قررت أن سحب اإلعالن ليس له أي أثر رجعي وليس له أي تأثير على المسائل قيد
النظر قبل إيداع الصا الذي يسحب اإلعالن ،أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل أن يصبح
السحب نافذا 11.وبما أن أي سحب لإلعالن يسري بعد اثني عشر ( )12شه ار من إيداع إشعار
12
االنسحاب ،فإن تاريخ نفاذ انسحاب الدولة المدعى عليها هو 22نوفمبر .2020
وبالتالي
فإن عريضة الدعوى هذه التي تم تقديمها قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إش��ارها باالنسحاب
ال تتأثر به .وعليه ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا للنظر في عريضة الدعوى
الحالية.
.29وفيما يتعلق باختصاصها الزمني ،تال ظ المحكمة أن االنتهاكات التي ادعاها المدعي دثت
بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول .وعالوة على ذلا ،تال ظ
المحكمة أن المدعي ال يزال مدانا على أساس ما يعتبره عملية غير عادلة .ولذلا ،ترى المحكمة
أنه يمكن اعتبار االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها 13.لهذه األسباب ،تقرر المحكمة أن لها
اختصاصا زمنيا للنظر في عريضة الدعوى الحالية.
.30وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي ،تال ظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي دثت
داخل إقليم الدولة المدعى عليها .وفي بل هذه الظروف ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا
إقليميا.
.31في ضوء كل ما سبق ،تقضي المحكمة بأن لها اختصاصا للبت في الدعوى الحالية.
سادساً .المقبولية
.32عمال بالمادة )2( 6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أ كام المادة
56من الميثاق".
.33وتمشيا مع المادة )1( 50من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى
المقدم إليها وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وهذه النظام الداخلي".
11
قضية شوسي ضد تنزانيا ( كم) ،أعاله ،الفقرات .39-35
12
إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا المتحدة (االختصاص) ( 3يونيو )2016مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
13
ورثة ال ار لين نوربرت زونغو ،وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالسي ،وإرنست زونغو ،وبليز إلبودو ،والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان والشعب
المجلد األول ،ص ،562الفقرة .67
ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 21يونيو ،)2013مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد األول ،ص ،197الفقرات
.77-71
11