.24وفيما يتعلق بالدفع ،تذكر المحكمة بسوابقها القضائية الراسخة بأنها ليست هيئة استئناف فيما
يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية .8غير أن "هذا ال يمنعها من النظر في اإلجراءات ذات الصلة
في المحاكم الوطنية لتحديد ما إذا كانت تتفق مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي
صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية" 9.لذلا ،لن تنعقد المحكمة كمحكمة
استئناف إذا نظرت في مزاعم المدعي .وعليه ،ترفض المحكمة هذا الدفع وترى أن لها��
اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى الحالية.
.25وتال ظ المحكمة كذلا ادعاء الدولة المدعى عليها بأنها ال تملا االختصاص إلصدار أمر
باإلفراج .وفي هذا الصدد ،تذكر المحكمة بالمادة )1( 27من البروتوكول التي تنص على أنه
" إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من قوق اإلنسان أو قوق الشعوب – تأمر
باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلا دفع التعويض العادل للطرف المضار" .ولذلا،
فإن للمحكمة اختصاصا بمنح أنواع مختلفة من التعويضات ،بما في ذلا اإلفراج من السجن،
شريطة إثبات االنتهاك المزعوم.
10
.26لهذه األسباب ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا موضوعيا
في عريضة الدعوى.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.27تال ظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي .ومع
ذلا ،تمشيا مع المادة )1( 49من النظام الداخلي ،يجب أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها
قد تم الوفاء بها قبل المتابعة.
.28فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،تذكر المحكمة ،كما هو مذكور في الفقرة 2من هذا الحكم،
أنه في 21نوفمبر ،2019أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي،
صكا يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة )6( 34من البروتوكول .وتذكر المحكمة كذلا
8
إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) ( 15مارس )2013مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
المجلد ،..ص ،190الفقرة .14
9كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28آمارس )2019مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
10
المجلد الثالث ،ص ،48الفقرة ;26غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 33أعاله.
رجابو يوسل ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم 2017/036الحكم الصادر في 24
آذار/مارس ( 2022االختصاص والمقبولية) ،الفقرة .27
10