‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع‬ ‫‪ .94‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في االستعانة بمحام من اختياره المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .95‬ولم تقدم الدولة المدعى عليها أي مالحظات بشأن هذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .96‬تشير المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق تنص على أنه " حق التقاضي مكفول للجميع‬ ‫ويشمل هذا الحق‪ ...‬حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه "‪.‬‬ ‫‪ .97‬تذكر المحكمة بأنها قررت أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬بصيغتها المقروءة مع المادة ‪14‬‬ ‫(‪( )3‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬تكفل ألي شخص متهم بارتكاب‬ ‫جريمة جنائية خطيرة‪ ،‬الحق في أن يعين له محام تلقائيا مجانا كلما اقتضت مصلحة العدالة‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫كما سبق للمحكمة أن قضت بأن االلتزام بتقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص‬ ‫الذين يواجهون تهما خطيرة‪ ،‬والتي يعاقب عليها بعقوبة شديدة‪ ،‬ينطبق على مرحلتي المحاكمة‬ ‫واالستئناف على حد سواء‬ ‫‪34.‬‬ ‫‪ .98‬وفي حين أن المدعي لم يثبت هذا االدعاء‪ ،‬تالحظ المحكمة‪ ،‬من السجالت‪ ،‬أن المدعي كان‬ ‫ممثال بالسيد المحامي كاتابالوا والسيد المحامي رويمامو في المحكمة العليا‪ ،‬والسيد المحامي‬ ‫س‪ .‬كاهانغوا في محكمة االستئناف‪ 35.‬وتالحظ المحكمة أيضا أن المحامين الثالثة (‪ )3‬قد تم‬ ‫توفيرهم على نفقة الدولة المدعى عليها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في‬ ‫السجالت ما يدل على وجود أي اعتراض أثير أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بما إذا كان‬ ‫هؤالء المحامون قد أدوا واجباتهم على حساب حق المدعي في الدفاع‬ ‫‪36.‬‬ ‫‪ .99‬وعليه‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫توماس ف‪ .‬تنزانيا (الموضوع) ‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.124‬‬ ‫‪34‬‬ ‫المرجع نفسه; نغاني وآخرون ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرة‪.183‬‬ ‫‪36‬‬ ‫إيفوديوس روتيكو ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/004‬حكم صادر في ‪26‬‬ ‫‪35‬‬ ‫هذه هي أسماء المحامين كما تظهر في المحضر‪.‬‬ ‫فبراير ‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪.75‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3